responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 154
الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه [1] قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم".
* * *

[1] نسخة "أ": لزمته.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست