responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 151
موت الدابة المستأجرة
6 - مسألة: إِذا استأجر دابةً للركوب، فركب وضربها الضرب المعتاد فماتت منه؛ قال أصحابنا: لا ضمان فيه؛ لأنه متولد من مباح؛ قالوا: والفرق بينه وبين ضرب الزوج زوجته، حيث كان مضمونًا، إِذا ماتت منه، أنه يمكنه تأديبها بغير الضرب بخلاف الدابة.
7 - مسألة: إِنسان استأجر نجارًا، ليقيم له دارًا مائلة، بأجرة معلومة، فنقض النجار أعاليها، ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعة، وذهب ليُحضر الآلات، فوقعت على بيت جارٍ للدار فأتلفته، فعلى من تجب غرامة ذلك البيت؟.
الجواب: يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا شيء على صاحب الدار.

الأرض المشغولة بالزرع
8 - مسألة: قال الشافعي والأصحاب: لا تصح إِجارة الأرض المشغولة بالزرع للزراعة لعلتين:
1 - إحداهما: أنها مستورة لا يمكن رؤيتها.
2 - والثاني: أنه لا يمكن تسليمها في الحال فتصير في معنى إِجارة الزمان المستقبل.
9 - مسألة: قال الغزالي في الفتاوى: إِذا طرح في المسجد غلة أو غيرها، لزمه أجرته؛ فإن أغلق بابه لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت من دار أو في دهليز وأغلق؛ فإنه يلزمه أجرة
جميع الدار، قال: وكما تضمن أجرة المسجد بالإِغلاق تضمن منفعته بالِإتلاف كمنفعة الأملاك، هذا آخر كلام الغزالي وهو صحيح متعين وإِن

اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست