اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 146
باب القراض (1)
وفيه مسألتان
1 - مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان [2]؟.
الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني "والله أعلم".
(1) هو لغة: القرض وهو القطع.
وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة.
والأصل فيه: الإجماع، وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة. [2] وشروط القراض:
1 - أن يكون المال نقدًا. [2] - وأن يكون معلومًا.
3 - وأن يكون بيد العامل.
4 - وأن يستقل العامل بعمله.
5 - وأن يكون العمل تجارة.
6 - وأن لا يضيق عليه بالعمل.
7 - وأن لا يؤقت بمدة.
8 - وأن يكون الربح بينهما معلومًا.
9 - وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 146