responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 134
باب الصلح (1)
وفيه خَمْسُ مسائلَ
1 - مسألة: رجلان لأحدهما بيت، وللآخر فوقه بيت، وسقف الأسفل معلق على خشبة فاستغنى عنها وتنازعاها؟.
الجواب: هي للأسفل؛ لأنها في يده حقيقةً، ولا يؤثِّر انتفاع

(1) هو لغة: قطع النهل، وشرعًا: عقد يحصل به ذلك.
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "الصُلْحُ جَائِزٌ بيْنَ الْمُسْلِمينَ إلَأ صُلْحًَا أحَلَّ حَرَامًا، أوْ حَرمَ حَلَالًا". رواه ابن حبان وصححه.
والصلح الذي يُحلل الحرام، كأن يُصَالِحَ على خمر. والذي يحرم الحلال، كأن يصالح على أن لا يتصرف في المصالَح به.
إعلم أن الصلح: إما أن يكون عن عينٍ، وإما يكون عن دَين.
فكل منهما: إما أن يجري من المدعي به على غيره، ويُسمَّى صلحَ المعاوضة، أو على بعضه: ويسمى صلحَ الحطيطة.
فالأقسام أربعة أنواع:
1 - صلح بين المسلمين والكفار: وعقدوا له بابَ الهدنة، والجزية، والأمان.
2 - وصلح بين الإمام والبغاة: وعقدوا له بابَ البغاة.
3 - وصلح بين الزوجين عند الشقاق: وعقدوا له باب القَسْمِ والنشوز.
4 - وصلح في المعاملات: وعقدوا له هذا الباب.
والأصل فيه قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. اهـ.
سورة النساء: الآية 128.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست