اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 125
الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهمَ في غرارة [1] قمح من الجولان [2] الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إِليَّ في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك بدل أسلمت إِليك.
23 - مسألة: رجل أقرَّ أنَّ في ذمته شرباتٍ معدودةٍ من هذا المسمى استادرود [3]؟.
الجواب: لا يصح الِإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوتُه في الذمة [4]، لأنه إِن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليًا وإِن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين:
1 - إحداهما: كونه مختَلف الأعلى والأسفل.
2 - والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم.
24 - مسألة: إِذا كان له دين على غيره: قرضٌ أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هديةً إِلى صاحب الدين جاز له قبولُها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو غيره. هذا مذهبنا، ومذهبُ ابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين [5].
* * *
= ارتفع فيه العلم، واستحكم الجهل، فلا تجتمع فيها الشروط فهي باطلة غير صحيحة.
فحذارِ ثم حذارِ من المغامرة وعدم التثبت في أمر السَلم. اهـ. من مصادرَ مختلفة.
وإنما ذكرت هذه الشروط. وبسطت موضوعه لدقته واحتياج الناس إليه، وخطره في المجتمع. اهـ. محمد. [1] الغِرارة: بالكسرة واحدة غرائر التبن. اهـ. مختار. [2] الجَوْلان: بسكون الواو جبل بالشام. اهـ. مختار. [3] وفي مخطوطة "أ": أسادروذ. [4] وفي مخطوطة "أ": في ذمته. [5] هذا إن لم توجد قرينة بأن صاحب الدين وهو ربُّ المال لا يعطي إلا بفائدة ولو =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 125