responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 12
في آخره [1] أي يساوي مزيد نعمه، ويقوم بشكر ما زاده من النعم والِّإحسان.
قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسنَ الثناء فطريق البرِّ أن يقول: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثْنَيْتَ على نَفْسِكَ. وزاد بعضهم [2] فلك الحمدُ حَتى ترضى.
وصوّر أبو سعيد المتولي المسألةَ فيمن حلف ليُثْنِينَّ على الله تعالى بأجَلِّ [3] الثناء وَأعْظَمهِ، وزاد في أول الذكر "سبحانك" والله أعلم [4].
* * *

[1] نسخة "أ": آخرها.
[2] نسخة "أ": للشيخ إبراهيم المروزي.
[3] نسخة "أ": أجل.
[4] الحمد: لغة: الثناء بالكلام على جميل اختياري على جهة التعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وسواء كان جميلًا شرعًا كالعلم أو في زعم الحامد كنهب الأموال.
واصطلاحًا: فعل يُنبىء عن تعقيم المنعم من حيث كونُه منعمًا على الحامد أو غيره. اهـ. بشرى الكريم 1/ 3.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست