responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 117
الجواب: يصح في ثلاثة أرباعها بثلاثة أرباع الثمن [1].

ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي؟
13 - مسألة: فيمن غرس غرسًا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه؟.
وما أخذ من ثمر هذا الغِراس ظلمًا في حياة الغارس هل الأفضل له إِبراء الآخذ أم تركه في ذمته؟.
وإِذا لم يُبرئْه وارثه، ولم يستوفِ ويبقى في ذمة الآخذ إِلى يوم القيامة فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارسُ أم الوارث؟.
الجواب: للغارس ثوابٌ مستمر من حين غَرَسَ إِلى فَناء المغروس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معارضة.
وما أخذ من ثمره، فإِبراؤه عنه أفضل من تركه في الذمة وإِذا لم يبرىء فلكل واحد من الميت والوارث ثوابُ كل ما أُخِذَ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يومَ القيامة فللمغصوب منه أولًا على الأصح، وقيل: للوارث الأخير من المتوارثين بطنًا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل دَيْنٍ تعذر أخذُه فهذا حكمه، والله أعلم.
ومما يستدل به لأصل هذه المسألة من السنة حديثُ جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

[1] كذلك نعود للقاعدة السابقة التي ذكرناها لأنه باعها كلها ظانًا أنها ملك له فبان أن ربعها لغيره، فالعبرة بما في نفس الأمر، فننجز البيع في ثلاثة أرباعها. ونوقفه فيما تبقى. اهـ. محمد.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست