اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 114
9 - مسألة: إِذا خلط الزيت بالشَّيرَج، أو دقيقُ حِنطةٍ بدقيق شعير، أو سمن البقر بسمن الغنم، ونحو ذلك، وباعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء هل يحرم؟.
الجواب: يحرم كل ما كان غشًا من ذلك وغيره [1].
قول الغزالي في الفتاوى
10 - مسألة: لو باع شيئًا ومات البائع، فظهر أن المبيع كان مِلْكًا لابن الميت، فقال المشتري: باعها عليك أبوك في صغرك للحاجة، وصدقه الابن أن الأب باعها في صغره أو قامت بينة بذلك، لكن قال الابن: باعها لنفسه متعديًا ولم يبعْها لحاجتي.
قال الغزالي في الفتاوى: القول قول المشتري بيمينه [2]، لأن الأب نائب الشرع فلا يُتَّهم إِلا بحجة، كما لو قال المشتري: اشتريت
= تشقق وإن انعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح، فإن انعقد القطن ولم يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السنبل والله أعلم.
أقول: والسلم: عقد غرر جوز للحاجة، وهو: أدق غررًا من البيع فينبغي الرجوع به إلى أهل العلم والفقه.
وأحكام السلم ستأتي معك إن شاء الله مفصلة وموضحة فترقبها ومع ذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم لأنها دقيقة ما ذكرت لك. كتبه محمد. [1] روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأدْخَلَ يَدَهُ فيها فَنَالَتْ أصَابعُه بللًا فقال: ما هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعامِ؟ قال: أصَابَتْهُ السَّماءُ يا رَسُولَ اللهِ. قال: أَفَلَا جَعَلْتَه فَوْقَ الطعَامِ حَتَى يَراهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنّا".
فالنصح في المعاملة وإظهار العيب في المبيع من صفات المؤمنين. وستر العيب وإخفاؤه حرام قد حرمه الإسلام ولم يُقرَّ في دين من الأديان. اهـ. محمد. [2] نسخة "أ": مع يمينه.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 114