responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 103
كِتابُ الأطعِمة
وفيه سبع مسائل

لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا
1 - مسألة: الأصح أن سنور البر لا يحل أكله، وكذا جلد الميتة المدبوغ، والمني. وأن المضطر لا يحل له من الميتة إِلا سد الرمق، وأنه لا يحل شرب الخمر للدواء ولا للعطش [1].

[1] وقد روى البخاري في صحيحه: "إِن اللهَ تَعالى لَمْ يَجْعلْ شِفَاءَكُمْ فيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ". وفي رواية: "لِكُلِّ دَاءٍ دوَاءٌ فَتَداوَوْا ولا تَتَداووا بِحَرام" والخمر: لا يدفع العطش؛ بل يزيده؛ نعم له أن يتجرع شيئًا قليلًا إذا غصَّ في الطعام وخاف على نفسه ولم يجد غيره. اهـ.
ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. مع أن نص القرآن على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والموقوذة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع كل هذا في غير حالة الضرورة.
وأما المضطر: فيباح له الأكل لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. سورة البقرة: الآية 173.
ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك.
وحد الاضطرار: بأن يخاف على نفسه من أثر الجوع عن المشي، وعن الركوب، أو ينقطع عن الرفقة، أو يضيع، ونحو ذلك.
فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل، فماذا يأكل؟
فلا يجوز له أن يشبع بل يأخذ ما يسد به الرمق، إلا إذا كان بعيدًا عن العمران فله أن يتضلع بقدر ما يوصله إليها. =
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست