اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 101
إخصاء الحيوان
5 - مسألة: قال البَغوي وغيره: لا يحل إِخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره.
= وجوارحُ السباع: كالكلب، والفهد، والنمر وغيرها ...
وجوارح الطير: كالصقر، والشاهين والباز ...
لقوله تعالىَ: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}. سورة المائدة: الآية 4.
وروى مسلم: "إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَاذْكِرِ اسْمَ اللهِ، فَإنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدرَكْتَه حَيًَا فَاذْبَحْهُ، وَإنْ أدْرَكْتَه قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأكُلْ منه فَكُلْ".
ولو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع، وصار يضارب ويقاتل دونه فهو كالأكل. أما لعق الدم: فلا يضر.
ويحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا يحل ذكاة مجوسي ولا وثني.
والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}. سورة المائدة: الآية 5.
فخرج غير أهل الكتاب: كمن يعبد الشمس، والقمر، والكواكب، والبقر، والدهرية، وغيرهم: كالزنادقة والدروز.
وأما اللحوم المستوردة من الخارج: فإن كانوا أهل كتاب، فجاز الأكل منها وإلا فلا.
وإن جهل الأمر، ولم تعلم طريقة الذبح، فالورعُ الترك، لأننا لا نستطيع أن نحكم بالحرمة، ولا بالحل، فأصبح الأمر مشبوهًا، وتركُ الشبهات، هو استبرآء للدين، إلا إذا علمنا علم اليقين وقامت بينة، بأن هذا المصنع ذبحُهُ غير صحيح، فالحرمة قاصرة على الناظر، والمصدق له، وإلا نكون قد أوقعنا المسلمين بالحرام وضيقنا على كثير من الفقراء.
فهذا ما تلقفناه من مشايخنا والله أعلم بذلك. اهـ. محمد.
اسم الکتاب : فتاوى النووي المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 101