responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي    الجزء : 1  صفحة : 215
فأجاب: يُرجَعُ فيها لأهل البصر، فإن رأوا أنَّ تلكَ الثمرات لأحد المتنازعيْن فيها كانت له، وإن أشكل قُسِمَتْ بينهما.

بين دائن وغريمه
وسُئل فيمن أخذ لغريمه حماراً في حرير، وبقي عنده مدة؟
فأجاب: لصاحب الحمار أنْ يرجع بإجارة حماره على صاحب الديْن، ولصاحب الديْن أن يرجع على صاحب الحمار بقيمة علفه وإجارة مؤنته وعلفه.

تداع في صيغة طلاق
وسئل في رجل قال بمحضر شاهديْنِ من أهل موضعه لزوجته: تراها مخلصة يريد - بزعمه - من حقٍّ كان لها عليه، فقال أحد الشاهدين: ما قلتَ إلا مطلقة، وقال الآخر: ما عندي ما أشهد به في ذلك.
فهل يثبت الطلاق بالشاهد الواحد أو يكون القول قول الرجل على حسب زعمه؟
فأجاب: يحلف الزوج أنَّهُ ما أراد بقوله: مخلصة، إلا من الذي بقي لها قِبَلَهُ، وأنه لم يلفظ بمطلقة، ولا يلزمه شيء في الظاهر. وأما فيما بينه وبينالله تعالى فلا ينجيه إلاَّ الحَقُّ.

القيام بمظلمة
وسئل فيمن اشتكى به إنسانٌ إلى قائد موضعه بالباطل فأغرم

اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست