responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي    الجزء : 1  صفحة : 125
الحالف بالأيمان كلها أن لا يُزوجَ أخته
وسئل فيمن حلف الأيمان كلِّها، ولم يذكر اللزوم، أن لا يزوج أخته ولا يتكلم فيها؟
فأجاب: إن تكلم الحالفُ في تزوج أختِه حنث ولزمه ما نوى بالأيمان كلِّهَا من معنى اللاَّزمة أو غيرها. فإن لم ينو معنى اللازمة ولا طلاقاً أو لم ينو بها شيئاً لجهله فيما يلزم فيها فيلزمه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمانٍ باللَّه عزَّ وجَلَّ.

اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست