اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي الجزء : 1 صفحة : 120
الزكاة دفع القيمة في الزكاة
وسئل عمن وجبت عليه شاةٌ واحدة في الزكاة؟
فأجاب: بأنه يتصدق بها على مستحقها ولا يخرج ثمنها إلاَّ إِن أُخذ منه جبراً، وإن لمْ يعلمْ به العدَّادُ ولا المشرف فإنه يتصدق بها ولا يُخبر أحداً منهما بذلك، وأما إن علما به وأخذاها منه أو قيمتها بقصد الزكاة فذلك جائز يجزئه، ولا يفتقر إلى إعادتها.
دفعُ زكاةِ الماشيةِ لمستحقها
وسئل فيما يأخذه العادُّ للكسبِ من الزكاةِ؟
فأجاب: لا بد أن تُدفع زكاةُ الماشيةِ لمن يستحقُّهَا، ولا يجزيه ما أخذ المشرف، لأنه إنما أخذ ما أخذ على وجه أنَّهُ مَغْرَمٌ من المغارم المخزنية بالظلم لا أنه على وجه الزكاة.
ومعنى قول ابن أبي زيد وقول غيره: إنَّ إخراج القيمةُ يجزىءُ،
اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي الجزء : 1 صفحة : 120