responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي    الجزء : 1  صفحة : 103
عقد الثلاثة والعشرين، ويليه في ذلك ما ذكره ابن العربي، وما ذكره ابن الحاجب لم يذكره غيره، والمراد بالعدد المشار إليه عقد العدد بالأصابع، وكثيراً ما يرد في الحديث الإشارةُ بذلك، وعقد هذا العدد من الواحد إلى الألف كل عدد له هيئة مخصوصة. وابن بندود في مقالته له باب ذكر فيه هذا العقد بالأصابع وجميع الهيئات بأبدع بيان. وما ذكره ابن العربي يقتضي أن يكون طرف الإبهام على الأنملة الوسطى، فتكون أنملة الإبهام العليا واقعة طرفها على أنملة الوسطى، وهي هيئة الثلاثة والخمسين. وما ذكره الأكثر هي أن تكون الإبهام ممدودة على أنملة الوسطى كالسبابة، وهي ثلاثة وعشرين. وما انفرد به ابن الحاجب هي أن تكون الخنصر والبنصر والوسطى أطرافهن على اللحمة التي تحت الإبهام.
وعند الأكثر أن تكون الأصابع الثلاثة مقبوضة أطرافهن على بسط الكف، فهذا بيان الهيئات الثلاث انتهى.

اسم الکتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي المؤلف : ابن سراج الأندلسي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست