responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 91
من ذريته، فهو صحيح، ذكره البخاري: " عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله ".
وأما المسألة الخامسة، وهي: مسألة الجمعة، فهي باطلة لكونها وقفاً على الورثة. (وأيضا يحرم بعضهم) [1]، وأيضاً لم يشرع. وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غيره، فلا يجوز؛ بل الصبرة باطلة من أصلها. فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال، وإلا فلو ذكرت لي طولت [2] لك، وذكرت العبارات والأدلة. والسلام.
"انتهى ما كان مصدره تاريخ ابن غنام".

1هذا ساقط من طبعة الأسد. وفي طبعة أبا بطين: (فهي باطلة لكونها وقفاً على الجمعة الورثة، وأيضاً يحرم بعضهم، وأيضاً لم تشرع) .
[2] في المخطوطة: وطولت، ويظهر أن الواو زائدة.
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست