responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 65
الحق لقلة السالكين، ولا يغرك الباطل لكثرة الهالكين.
ومع هذا وأمثاله وأمثاله من البيان، وأضعاف أضعافه،: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً} [1]. وما أشكل [2] عليك من هذا فراجع فيه، فإن كلام العلماء في أنه الشرك الأكبر، وأنه اشتهر عند كثير من زمانهم أكثر من أن يحصر [3].
وأما الثالثة: فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك. وأما الفعل، فمثل مد الشفة، وإخراج اللسان، أو رمز العين [4]، مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟
الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفِّره [5] فيكفي فيه قوله: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [6]، فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنها لا تكفِّرهم، والعجب ممن يحملها على هذا، وهو يسمع قوله تعالى: {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} [7]،: {إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ

[1] سورة الكهف آية: 17.
[2] في المخطوطة: أو ما أشكل.
[3] هكذا في المخطوطة، ولعل صواب العبارة: (أو أنه اشتهر عند كثير من أهل زمانهم أكثر من أن يحصر) . وفي طبعة أبا بطين: (وأنه اشتهر عند كثير من أن يحصر) .
[4] في طبعة أبا بطين: (أو أدرأ من العين) .
[5] في طبعة أبا بطين: (وأما كونه أنه لا يعرف أنها لا تكفِّره) .
[6] سورة التوبة آية: 66.
[7] سورة الكهف آية: 104.
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست