responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 55
وأما قوله: " لا يؤمن أحدكم ... إلخ"، ففسر بأن المراد: اعتقاد ذلك بالقلب، والعمل بذلك الاعتقاد؛ فإذا كان في القلب ضده وكرهه، وصار الكلام والعمل بمقتضى الأمر الممدوح، فهو ذلك.
وأما كسوة العرس، وتقييد الكسوة بالحول مطلقًا ومقيدًا، فالذي يفتى به أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس؛ وهو مذهب الشيخ وابن القيم وأظنه المنقول عن السلف. وأما في [1] العدة: فعليه الكسوة والنفقة. والله أعلم.

[1] زائدة على المخطوطة.
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست