اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 28
ابن القيم عن الإمام أحمد أنه فسره بالغضب، ونقل غيره أنه - أي: الإمام أحمد - فسره بالإكراه.
الرابعة: قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وعلى من اجتهد أو قلد مجتهداً حيًا أو ميتًا، وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم، مثل حديث "القلتين" و "بئر بضاعة"، ذكر العلماء [1] أن حديث "بئر بضاعة" مطلق، وحديث "القلتين" مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، وذكر غيره أن هذا -أي حديث القلتين - (بالمفهوم والمطلق منطوق ما يسوغ لمثلنا) [2]، وحديث القلتين استدلوا على صحته، وأن غيره يحمل عليه، بأنه عليه السلام سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بإراقته، ولم يسأل هل تغير أم لا.
الخامسة: الثلاث طلقات [3] المجموعة، ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع وقوعها، يُروى عن ابن عباس، وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر قال: وعن مالك بن الحارث قال: " جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان؛ فلم يجعل له مخرجًا ". وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: " أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فغضب وقال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ " [4]. انتهى.
وأما ما روى طاووس عن ابن عباس [1] في طبعة الأسد: (ذكر بعض العلماء) ، وكذا في طبعة أبا بطين. [2] ما بين القوسين ساقط من طبعة أبا بطين. [3] في المخطوطة ساقطة. وقد ورد هذا السؤال في الدرر، وأثبتناه نظرًا لتغير الإجابة في بعض جملها. [4] النسائي: الطلاق (3401) .
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 28