responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 128
كتاب الرضاع
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الرضاع بعد الحولين؟
فأجاب: والرضاع بعد الحولين لا يجوزه الشيخ وابن القيم.
كتاب الديات
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجلين تكامخا (أي تصادما) ... إلخ؟
فأجاب: وأما مسألة الرجلين اللذين تكامخا، فالدية، أو يصالحون على دون منها. وأما مسألة الصبي ابن خمس عشرة سنة، فأرجو أن مثله ما يضمن.
وسئل: عمودي النسب يعقلون؟
فأجاب: وعمودي النسب، ما يلزمهم عقل.
باب الدعاوي والبينات
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا تداعيا والكل معه بينة؟
فأجاب: إذا تداعيا عينًا، والكل معه بينة قدمت بينة الداخل، لقول أهل المدينة.

اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست