responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 110
كتاب البيع
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن باع ما لم يره ... إلخ؟
فأجاب: ومن باع ما لم يره، ثبت له خيار الرؤية، إذا كان ما استوفى صفات البيع.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البيع بما ينقطع به السعر ... إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان، فالشيخ يصححه، وغالب العلماء ما يصححونه.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن اشترى عضواً من الذبيحة قبل الذبح؟
فأجاب: العضو إذا اشتُرِي من الذبيحة، فهو غرر؛ هذا إذا كان قبل الذبح.
باب الشروط في البيع
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن كان له في ذمة رجل دراهم، واشترى من آخر شيئاً بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غريمه؟
فأجاب: وأما إذا كان في ذمة رجل لرجل دراهم، واشترى من آخر شيئاً بشرط شرط له يقبل الثمن من ذمة فلان، فلا أرى فيه بأساً.
باب الخيار
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟
فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.

اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست