responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 102
أو لا بد من انقطاع الدم عنها؟ فأجاب: الإياس لا يقدر بشيء، إلا إذا تغير الدم أو انقطع، صامت ولا تقضي.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن ذكر حدثه في الصلاة، هل يستخلف؟
فأجاب: إذا ذكر حدثه في الصلاة، فلا يستخلف.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: هل صلاة الكسوف واجبة، أو لا؟
فأجاب: وأما صلاة الكسوف، فالمشهور عند العلماء أنها غير واجبة، وبعضهم يوجبها وهم الأقل.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: ذكر في السيرة أن أهل مكة طلبوا آيات، وأن الله منع إجابتهم رحمة. والفائدة: كون الإنسان يعرف أنه حري أن يُمنع شيئاً من دعائه رحمة به، ولو يُعطى ما طلبه كان عذاباً عليه كثعلبة.

اسم الکتاب : فتاوى ومسائل المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست