responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
فإنه خصوصية لهذه الأمة ولم يكن أحد من الأمم يتوضأ إلا الأنبياء فقط. انتهى. أقول: ويرشد لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» وفى ذلك فضيلة ومزية لهذه الأمة حيث ساوت الأنبياء في هذه الفضيلة دون أممهم، والله تعالى أعلم.

مطلب لو كان له شعر طويل ومسح عليه
(سئل) عما لو كان له شعر طويل ومسح عليه، هل يكفي أو لا؟.

(أجاب) نعم يكفى المسح عليه، لكن بشرط أن يكون في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله، فلو خرج به عند مسحها لم يكف المسح على الخارج، والله أعلم.

مطلب شافعي دعته الضرورة لمس حليلته الخ
(سئل) عن رجل شافعي المذهب دعته الضرورة في أغلب الأوقات لمس حليلته، فلم يبق له وضوء وأئمتنا السادة الأبرار صرحوا بأن المس من النواقض، وعند الإمام أبي حنيفة المس لا ينقض الوضوء، فهل يسوغ للشافعي أن يقلد مذهب الإمام أبي حنيفة في المس فقط أم لا يجوز؟ وإن قلتم بالجواز هل يشترط أن يقلده في أشباهه أم كيف الحال؟ أزيلوا عنا ما أهمنا من هذا الأمر ولكم الثواب.

(أجاب) نعم يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة ولا سيما الإمام الأعظم أبي حنيفة، قدس سره العزيز، ولكن بشرط أن لا يتتبع الرخص، وبشرط أن لا يأتي بحقيقة لا يقول بها أحد من الأئمة، مثل أن يمس زوجته ويتفصد ويمسح بعض شعرات من رأسه ولا ينوي ويصلي، فلا بأس إذا قلد الإمام المذكور أن يراعي خلاف مذهبه، والله أعلم

مطلب باب مسح الخفين
(باب مسح الخفين)

مطلب إذا انتهت المدة أو تخرق الخف ما حكمه الخ
(سئل) إذا انتهت مدة المسح أو تخرق الخف أو انخلع وظهر محل الفرض، والشخص على طهر، ووجب غسل قدميه، فهل يحتاج لنية غسل قدميه؟.

(أجاب) نعم يحتاج لها إلى نية لأن نيته في الوضوء لم تشمل غسل قدميه، بل المسح، ويظهر أنه يستحب له صلاة ركعتين لاستباحة الصلاة بما فعله ولم أر هذه منقولة لكنها مقتضى القياس والأولى، ذكرها الشيخ الشنواني في حاشيته على المنهج، والله تعالى أعلم

مطلب باب الغسل وهل الغسل من خصائص هذه الأمة أو لا
(باب الغسل)

(سئل) هل الغسل من خصائص هذه الأمة؟

(أجاب) في كلام بعضهم أنه ليس من خصائص هذه الأمة، بل هو من شرع إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الملك الجليل، والله أعلم.

(سئل) عما لو انغمس جنب في ماء قليل وارتفع حدثه، ثم حصل له حدث آخر، فهل له أن يرفعه إذا لم ينفصل عن الماء؟.

(أجاب) نعم له رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر ثانيا، بشرط أن لا ينفصل عن الماء لأنه لا يصير مستعملا إلا إذا انفصل، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل اغتسل من الجنابة الخ
(سئل) في رجل اغتسل من الجنابة ولما لبس ثيابه وجد في كعبه لمعة ناشفة، فهل سقطت عنه الجنابة؟.

(أجاب)

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست