اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 89
هو نجس؟ وهل يطهر أو لا؟.
(أجاب) لما عجن الشيد بالدم صار ذلك نجس العين لامتزاج الدم بالشيد، ولا يمكن طهره بعد ذلك لأنه صار نجس العين، فداخل السفل طاهر وما يوضع فيه من مائع وماء طاهر أيضا وأما أسفله الذي دهن بالشيد مع الدم فنجس لا يطهر، فإن اتصل به مائع أو ماء أو رطب تنجس، والله أعلم
مطلب في آداب الخلاء
(فصل في آداب الخلاء)
مطلب الاستبراء من البول واجب
(سئل) هل الاستبراء من البول واجب أم مستحب من الرجال والنساء؟.
(أجاب) اعلم أن المراد انقطاع البول بحيث يغلب على الظن انقطاعه، سواء كان ذلك باستبراء أو غيره، من رجل أو امرأة، فإن علم أنه لا ينقطع إلا باستبراء وجب بنثر ذكر أو مشي أو تنحنح، وإلا استحب، وعلى هذا التفصيل يحمل القولان، والله أعلم.
مطلب المقدم في الاستنجاء القبل أم الدبر
(سئل) هل المقدم في الاستنجاء القبل أم الدبر؟
(أجاب) اعلم انه يسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء وعكسه في الحجر، على المعتمد، هذا إذا اقتصر على أحدهما، وإذا جمع بينهما فالأقرب أن يقدم القبل لأنه أقرب لإزالة النجاسة، والله تعالى أعلم.
مطلب الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة
(سئل) عن قول ابن حجر في شرح الإرشاد: الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا من ملوث ويكون حراما بالعظم والمأكول، ويكون مكروها باليمين ومن الريح، ومستحبا بالجمع بين الماء والحجر، ويكون مباحا وهو الأصل، فقد يتوقف في تصوير المباح.
(أجاب) اعلم أن الواجب مقيد بما إذا أراد القيام للصلاة، فإذا لم يرد القيام لها كان مباحا، والله تعالى أعلم.
مطلب حكم ما لو جف الخارج أولا ثم جف
(سئل) عما لو خرج الخارج أولا وجف ثم خرج ثانيا وعم ما عمه الأول، هل يجزئ الحجر ولو من غير جنسه أو لا؟.
(أجاب) نعم يجوز الاستنجاء بالحجر إذا عم الخارج ما عمه الأول أو زاد عليه، ولو من غير الجنس، كأن خرج الأول بول ثم خرج مذي أو ودي أو دم، فيجزئ الحجر، والله أعلم
باب الوضوء
(باب الوضوء)
مطلب هل الوضوء من خصائص هذه الأمة
(سئل) هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟
(أجاب) ليس من خصائص هذه الأمة وإنما الخاص بها الغرة والتحجيل والكيفية المخصوصة، ولا ينافي قول ابن حجر أما الغرة والتحجيل والكيفية، لأن (أو) مانعة خلو، فتجوز الجمع أو لأن الغرة والتحجيل داخلان في الكيفية، ويدخل فيها الترتيب على مذهب من ذهب، فإن قلت: لا نرى أحدا من الأمم السابقة يتوضأ، لا من اليهود ولا من النصارى، قلت: نفي الخصوصية عنا بالنظر للأنبياء، وأما بالنظر لأممهم فهو خاص بنا مطلقا، قال الجلال في إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة: وقد خصت هذه الأمة من بين سائر الأمم بخصائص لم تكن لأحد سواها إلا للأنبياء فقط، من ذلك الوضوء
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 89