اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 87
تعالى أعلم.
مطلب ما مقدار القلتين بالرطل القدسي والشامي وغيرهما الخ
(سئل) ما مقدار القلتين بالرطل القدسي؟.
(أجاب) اعلم أن ابن رسلان ذكر أنهما فوق ثمانين قريب رطل، وذكر ابن علان أنهما بالمقدس ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع درهم، وهذان القولان بناء على ما كان زمنهما، وأما الآن فهما بالرطل المقدسي وهو تسعمائة درهم: اثنان وسبعون رطلا وتسعا رطل، ومثل ذلك رطل الرملة والخليل ونابلس، وبالدمشقي مائة رطل وسبعة وسبع رطل، والله أعلم.
مطلب في عنب درس وعصر ووجد به نجاسة الخ
(سئل) في عنب درس وعصر ثم أفرد درسه ليدرس ثانيا، وذهب الدارسون عنه فوجد بأعلاه ضفضع ميتة جافة، فألقيت وما حولها، فهل يحكم على باقي الدريس أو الماء النازل منه أنه نجس؟
(أجاب) حيث كان الأمر كذلك فلا يحكم على الدريس ولا على الماء النازل من العنب بالنجاسة؛ لأن هذا حادث والأصل أن يقدر بأقرب زمن، على أن جفافها دال على أنها لم تكن في العنب حال درسه ولا حال عصره لاحتمال أن طائرا رماها أو علقت برجل إنسان ووقعت على الدريس، والله تعالى أعلم.
مطلب في بئر واسع الأطراف إذا مر الماء النازل فيه على نجاسات ما حكمه؟
(سئل) في بئر واسع الأطراف بعيد الأكناف، بحيث يكون قللا عديدة، ومساحته بعيدة تزيد على عشر في عشر، صفا ماؤه وخلا عن الكدر، ولكن ماؤه النازل فيه يمر من الطرقات مع اشتمالها على النجاسات، وربما وقع فيه نجس العين، ومع ذلك لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، فهل يجوز استعماله في العادات والعبادات كالوضوء والغسل أو لا؟.
(أجاب) حيث كان الماء لا يوجد فيه طعم النجاسة ولا لونها ولا ريحها، فهو طاهر طهور يجوز استعماله في العادة والعبادة، في الوضوء والغسل وغيرهما، فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن بئر من آبار المدينة المنورة تلقى فيه خرق الحيض والجيف، فقال: «الماء لا ينجسه شيء ما لم يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه» وبعمومه أخذ مالك أن الماء لا ينجس ولو قل إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وقال الشافعى: بشرط أن يكون الماء قلتين فأكثر، وقدرهما تقريبا خمس قرب صغار، وأبو حنيفة شرط أن يكون عشرا في عشر، فعلم أن الماء إذا استبحر لا ينجس اتفاقا، إلا إذا تغير لونا أو طعما أو ريحا. انتهى، والله أعلم.
مطلب في حكم البئر الواسعة جدا وقال قائل أنها نجسة ولم توجد النجاسة ما حكمه؟
(سئل) في بئر ماء واسع جدا فيها ماء صاف غير متغير الطعم أو اللون والريح، فهل يعمل بقوله من قال أنها نجسة والحالة هذه أو لا؟.
(أجاب) مثل هذا الماء الكثير البعيد الأقطار المنتفي عنه التغير طعما ولونا وريحا، طاهر باتفاق الأئمة الأربعة، فلا نظر لقول جهول مع الحمير يرتع ولا يعرف يسجد ويركع. انتهى والله أعلم.
مطلب البئر الكبيرة إذا وقع بها كلب وخرج حيا ما حكمه؟
(سئل) عن بئر كبير فيه ما يزيد على قلتين أضعافا مضاعفة، وقع فيه كلب وأخرج منه ميتا ولم يغير
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 87