responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
ومثل الجهة المكان والزمان؛ لأنه كان ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان، القديم بذاته وصفاته لا يماثل الحوادث بوجه؛ لأنه أحدثها وهو صانعا، وأين للصنعة أن تماثل الصانع، بل هو جل جلاله مخالف للمصنوعات مكانا كانت أو زمانا جسما أو عرضا، فاتق الله أيها السائل ولا تكن من الغافلين فتلحق بالأخسرين أعمالا} الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا {فلو علمت القدم لمولانا تعالى ومخالفته للحوادث لما سألت هذا، والله هو الكبير المتعال، وإنما نتوجه للقبلة لأمره تعالى لنا بذلك، لا لأنه في جهة القبلة، تعالى علوا كبيرا عن الجهة والمكان والزمان، وعما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، ولا يكون معبودا في الجهة ولا لجهة، فالله معبود لذاته وصفاته لما له من الكمال والجلال والإنعام والإفضال، فمن عبده للذات فهو كامل الصفات متأدب مع رب الأرض والسماوات، ومن عبده لنعمه فهو أسير الشهوات ناقص الرتبة عن مقام الأول، ومن عبده لأمره ونهيه فذاك من أقل المقامات ومن أنزل الحالات، فهو كحمار الرحى يدور معها بالندهة ويقف عند أمره بالوقوف، فهو أسير لذلك قاصر النظر واقف مع الأثر غائب عن الخبر، وما عدا هذه الثلاث مراتب فكلها ضلال ووبال وخيبة وخسران ومرتكبها حيران وفى الآخرة ندمان؛ لأنه ضل عن الطريق ولم يجد له من رفيق ولا صديق لأنه ضل عن سواء الطريق، فإني لك من الناصحين والمحذرين، فارجع عن هذا الوهم الذي ينزل بك إلى أسفل السافلين، فأنت معه على شفا جرف هار، والله هو الواحد القهار، وهذا السؤال يدل على أن سائله جاهل غافل لا يعقل، فليرجع عما سول له شيطانه فأوقعه في ضلال مبين، والله هو الموفق أعلم.

مطلب: كتاب الطهارة
(كتاب الطهارة)

مطلب الفأرة والكلب إذا ماتا في الماء ما حكمه الخ
(سئل) عن نحو فأرة أو كلب يقع في الماء الكثير فيموت فيه، ثم تارة يخرج منه قبل التغير، وتارة بعد تغيير الماء وتارة لا يخرج إلا بعد أن ينهري وتتقطع أجزاؤه، فما الحكم في ذلك؟.

(أجاب) أما في الحالة الأولي فهو طهور على حالته قبل الوقوع لا فرق بين أن يكون الواقع كلبا أو غيره؛ لعدم سلب الطهورية، وأما في الحالة الثانية ولو كان التغير يسيرا فالماء ما دام متغيرا نجس إجماعا، والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح أخذا من مفهوم حديث: «ما لم يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه» المقيد ذلك بمنطوق: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» وأما في الحالة الثانية فقال في الروض وشرحه لشيخ الإسلام: وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة مثل عبارة الأصل وتفتت فيه شيء نجس كفارة تمعط شعرها ولم يتغير فهو طاهر، بمعنى طهور تعذر، وفى نسخة:

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست