responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
وفى الفردوس للديلمي أن لله عز وجل ثلاثمائة، قلوبهم على قلب آدم، وله أربعون قلوبهم على قلب موسى، وله سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم، وله خمسة قلوبهم على قلب جبرائيل، وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل، وله واحد قلبه على قلب إسرافيل، وحكم منكرها أنه مبتدع، كالمعتزلة فإنهم أنكروها وحالهم معلوم، ويساويهم في ذلك من أنكرها بعد موتهم. والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة فيها تحد؛ أي دعوى المعارضة} وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله {وكرامات الأولياء هى معجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم إنما وصلوا إليها بقوة العزم باتباعهم وشدة المحافظة على أمرهم، والحاصل أن كرامة الولي من بعض معجزات نبيه، لكن لعظم اتباعه له أظهر الله بعض خواص النبي على يد وارثه ومتبعه في سائر حركاته وسكناته، وقد نزلت الملائكة لاستماع قراءة أسيد بن حضير، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صفحة فسبحت الصفحة أو ما فيها، ثم الصحيح أنهم ينتهون إلى إحياء الموتى خلافا لأبي قاسم القشيري، ومن ثم قال الزركشي: ما قاله مذهب ضعيف، والجمهور على خلافه، وقد أنكروه عليه حتى ولده أبو نصر في كتابه المرشد، فقال عقب تلك المقالة: والصحيح تجويز جملة خوارق العادات كرامة للأولياء، وكذا في إرشاد إمام الحرمين، وفى شرح مسلم للنووي: تجوز الكرامات بخوارق العادات على اختلاف أنواعها، وخصها بعضهم بمثل إجابة دعوة ونحوه، وهذا غلط من قائله وإنكار للحسي، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه. انتهى. وقد مات فرس بعض السلف في الغزو فسأل الله تعالى أن يحييها له حتى يصل بيته فأحياها فلما وصل بيته قال لولده: خذ سرجه فإنه عارية عندنا، فأخذه فخر ميتا. وقال اليافعي: صح بالسند المتصل إلى الشيخ القطب عبد القادر الجيلي - رحمه الله تعالى - أن أم شاب عنده دخلت عليه وهو يأكل في دجاجة فأنكرت أكل الدجاج وإطعامه ابنها أرذل الطعام فقال لها: إذا صار ابنك يقول لمثل هذه الدجاجة: قومي بإذن الله تعالى، فقامت ولها أجنحة فطارت بها حق له أن يأكل الدجاج. ولا ينافى إحياء الميت الواقع كرامة كون الأجل محتوما لا يزيد ولا ينقص؛ لأن من أحيي كرامة فمات إذا بأجله، وحياته وقعت كرامة، وكون الميت لايحيى إلا للبعث، هذا عند عدم الكرامة أما عندها فهو كإحيائه في القبر للسؤال كما صح به الخبر، وقد وقع الإحياء للعزير وحماره وللذين} خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم {إذا تقرر ذلك فمن أحيي كرامة فتارة يتيقن موته يقينا ضروريا بنحو قطع رأسه وإبانة حشوته، وهذا إحياؤه لا يعيد له شيئا من زوجاته ولا مما اقتسمته ورثته

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست