اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 270
على هذه الدعوى. الرابع: إن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع؛ بناء على أن السلطان - نصره الديان - يمنع القضاة من سماعها فيما زاد عليها، والله تعالى أعلم.
مطلب في رجل له أربعة أولاد الخ
(سئل) في رجل له أربعة أولاد، كل اثنين من امرأة، وقسم ماله وملكه لأولاده الأربع، لكل واحد منهم قسم معلوم، مات واحد من الأخوين في حياة والده وورثه أبوه، ثم بعد مدة ملك ما ورثه لأخي الميت شقيقه، ثم مات الأب، فهل لأخويه من أبيه معارضة الأخ الشقيق في الحصة التي ملكها له أبيه أو لا؟.
(أجاب) حيث ملكه الأب الحصة المعلومة في حال صحته تمليكا شرعيا، فليس لأخويه لأبيه معه معارضة بوجه؛ لأنه ملكها من أبيه، والله تعالى أعلم.
مطلب في رجل عنده ليتيم خمسة وسبعون دينارا الخ
(سئل) في رجل عنده ليتيم خمسة وسبعون دينارا، ورهن عنده دارا ودكاكين، ثم أباح له أنه يأخذ الأجرة، فأخذها وتصرف فيها، فهل يعمل بهذه الإباحة؟.
(أجاب) صرح الرملي الكبير في الفتاوى عما لو أباحه منفعة داره أو رهنها له، فهل الدار عارية له فيها، فلا يملك منافعها، كما رجح في هبة المنفعة الزركشي، وجزم به الماوردي وغيره فيها أو لا فيهما، فتكون أمانة وملك منافعها بقبضها، وهو استيفاؤها، أجاب بأن الراجح الثاني. انتهى. أي فإن قبض الأجرة بالإباحة ملكها، كما هو صريح هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
مطلب واهب وهب ولده زيتونا وتينا الخ
(سئل) في واهب وهب ولده زيتونا وتينا وأرضا، وأفرزها له من رزقه وأقبضه ذلك واستغله مدة بالقسمة وغيرها، ثم مات الأب وخلف أولادا غير الولد الموهوب له الشيء المذكور، ويريدون أن يقاسموا أخاهم فيما ملكه له والده، فهل لهم ذلك أو لا؟.
(أجاب) هبة الوالد لولده إذا قبضها الولد صحيحة معمول بها شرعا، فيجب على الإخوة تسليم الموهوب لأخيهم، حيث تسلم الموهوب وقبضه في حياة والده، وتمنع إخوته من المعارضة له، والله اعلم.
مطلب والد مات ولده وانحصر إرثه الخ
(سئل) في والد مات ولده وانحصر إرثه في والده وزوجته، وله عند أناس دين تدعي زوجته أن والده وهبه حصة من هذا الدين وكتب له به تمسكا، وتطالبه بالتمسك، فهل هبة الدين لغير من هو عليه صحيحة يعمل بها شرعا أم كيف الحال؟.
(أجاب) اعلم أن شرط لزوم الهبة القبض، والدين ما دام في ذمة المدين لم يقبض، فلما مات الولد ولم يقبض ما وهبه له الوالد بإذنه، تبين بطلان الهبة اتفاقا، وعبارة ابن حجر برمتها: لأجل الخلاف وهبته (أي الدين) لغيره (أي المدين) باطلة في الأصح، بناء على ما قدمه من بطلان بيع الدين لغيره من هو عليه، إما على مقابل الأصح كما مر، فتصح هبته بالأول، وكأنه في الروضة إنما جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على معرفة ضعف هذا من ذاك بالأولى، كما تقرر، وعلى الصحة قيل: لا يلزم إلا بالقبض، وقيل: لا يتوقف عليه، فعليه قيل: يلزم
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 270