responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
الولد قطعا اتفاقا؛ لأنه لم يضع يده عليها، وكذلك الزوجة والأم لسقوط حق المرسل له إن لم يقبض وانتقال للنساء إن قبض، والله تعالى أعلم.

مطلب دار مشتركة بين أخوين الخ
(سئل) في دار مشتركة بين أخوين غاب أحدهما ثم بعد مدة حضر فوجد أخاه شرع في عمارة بيت فقال له: شارف معي هذا البنيان وهو بيني وبينك، فلما كمل البيت قسمه بينه وبين أخيه، وبنى حاجزا بينهما، وسكن كل في حصته، ثم بعد سنتين تشاجر معه ويريد منع أخيه ويقول: قد كنت أعطيتك ورجعت الآن في عطيتي، فهل له ذلك؟.

(أجاب) حيث إنه قبض الحصة من البناء وسكن فيها تملكها؛ لأن الهبة تملك بالقبض، وأما قرار البناء فهو مشترك بينهما، فليس لأخيه الرجوع لأنه لم يرجع في هبته إلا الأب والجد إذا لم تزل سلطنة الولد، والله تعالى أعلم.

مطلب والد يريد أولاده أخذ ما بيده الخ
(سئل) في والد يريد أولاده أخذ ما بيده من أرض وغيرها وكان دفع لهم غنما وبقرا وجملا وربع فرس، فهل له الرجوع فيما وهبه لهم وهل لهم الأخذ قهرا؟.

(أجاب) قال تعالى {وإن جاهداك} أي الوالد والوالدة} لتشرك بي {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وقال تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير} فيجب على كل ولد تعظيم والده وتوقيره واحترامه، وأن ينفق عليه ويزوجه، ولا يجوز لهم أخذ شيء منه قهرا، فإن فعلوا عصوا الله ورسوله وكانوا عاقين لهما، فيجب على ولي الأمر - ضاعف الله له الأجر - زجر أولاده عنه ومنعهم، ويثاب على ذلك وله الرجوع فيما وهبه لأولاده، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل له ولد ولد، وله ولدان أحدهما أبو هذا
(سئل) في رجل له ولد ولد، وله ولدان أحدهما أبو هذا، والثاني أخوه، فوهب الجد لولد ولده ثلث جميع ما يملك من زيتون ودور وبيوت وأرص وآبار وغنم وبقر وجمال وحمير، وغير ذلك مما هو ملكه وله الكلام عليه، وقبل ولد ولده الهبة وهو بالغ عاقل، وقبض الولد الهبة والجد بحال الصحة والسلامة ومعه شهود تشهد له بذلك، وكتب له صك بذلك شرعي عند حاكم شرعي، فهل هذه الهبة شرعية صحيحة يجب تسليم ثلث المذكور له؟.

(أجاب) حيث وقع القبض لجميع الموهوب منه الثلث للمتهب أو وكيله، كانت الهبة صحيحة يجب العمل بها؛ لأن هبة المشاع عندنا صحيحة وقبض المشاع بقبض الجميع، فيجب على واضع اليد أن يسلم ثلث الموهوب للمتهب المذكور، والله سبحانه وتعالى أعلم.

مطلب عم له أولاد أخ أربعة؛ سالم وزاهر وحمد وخليل
(سئل) في عم له أولاد أخ أربعة؛ سالم وزاهر وحمد وخليل، قال لزاهر: وهبتك جميع ما أملكه، فقبضه في المجلس ستين قرشا والباقي ما قبض منه شيئا، ومات العم المذكور عن الأربعة أولاد أخويه؛ أحدهما إسماعيل وأخ آخر له فما الحكم الشرعي في ذلك؟.

(أجاب) حيث كانت هبة العم لابن أخيه في حال صحته وسلامته، ملك زاهر

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست