responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
شهادة بت، وأن من كانت بيده أولا كان متصرفا فيها بما له من الاستحقاق لكونه من الموقوف عليهم، وأنها وقف تقبل هذه البينة المذكورة، ويقضى بها لجهة الوقف ويعمل بكتاب الوقف المذكور بعد ثبوته +م يعمل بما في يد واضعي اليد من الجهة المذكورة؟.

(أجاب) حيث كانت الدار المذكورة داخلة في حدود الوقف، وكان الوقف ثابت المضمون دخلت في الوقف، ولا سيما مع شهادة الشهود ولو بالتسامع، فإن شهادتهم في الوقف مقبولة لأن الوقف تطول مدته فيعسر إقامة البينة على الواقف لأنه قد يموت وتطول المدة، فدعت الحاجة إلى ثبوت الشهادة بالتسامع، وشرطه أن يسمع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وإن لم يكونوا عدولا، وعلامته إفادة العلم بعده، كما صرحوا به في الأصول، والله تعالى أعلم.

كتاب الهبة
كتاب الهبة

مطلب رجل له ابن عم ليس له وارث غيره، وزوجة الخ
(سئل) في رجل له ابن عم ليس له وارث غيره، وزوجة، مات وترك ما يورث، ثم إن الزوجة استولت على جميع المال، ثم ماتت ومات زوجها وله قريب يدعي أن الزوجة وهبت جميع ما تحت يدها من مخلفات زوجها له، فهل هذه الهبة الواقعة منها لمخلفات العم صحيحة أم لا؟.

(أجاب) ما وهبته المرأة من مخلفات العم التي لا تخصها بل هي لابن العم، باطل؛ لعدم ملكها لذلك لأنه لما مات الرجل كان المخلف عنه إرثا ملكا، لابن العم منه الثلاثة أرباع ولها منه الربع، فلما وهبت الثلاثة أرباع الغير مملوكة لها كانت الهبة باطلة، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل أخذ من آخر ثورا الخ
(سئل) في رجل أخذ من آخر ثورا يدعي أنه أخذه مجانا، وصاحبه يدعي أنه ما دفعه إلا بمقابل، ويدعي أيضا أن الأول استعمله عشره أشهر، وهو يدعي أنه ما استعمله إلا شهرين ونصفا، فما الحكم في ذلك؟.

(أجاب) إن أقام صاحب الثور بينة عادلة تشهد أن الآخذ للثور صدر منه ما يدل على تطميع صاحب الثور كان له أجرة مثل الثور تلك المدة، وإن اختلفا فيها ووجد بينة عمل بها، وإلا صدق الغارم الآخذ للثور، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل زوج ولده الكبير ودفع عنه المهر الخ
(سئل) عن رجل زوج ولده الكبير ودفع عنه المهر لزوجته، ثم إنه قسم أمواله بين أولاده وباع ربع المال لولده الكبير بقرشين، فهل له الرجوع في البيع والمهر المدفوع؟.

(أجاب) حيث باع الأب بيعا صحيحا لولده وفارق المجلس، ليس له الرجوع فيما باعه لأنه مأخوذ بمقابل، بخلاف الهبة، وكذلك المهر المدفوع لا رجوع للأب فيه لأنه ملك الزوجة لا موهوب للأب، والله تعالى أعلم.

مطلب أخوان أحدهما في بلده والثاني نازل في غيرها الخ
(سئل) من أخوين أحدهما في بلده والثاني نازل في غيرها، ولهما أرض مشتركة وشجر كذلك، ورثاهما من أبيهما وعمر الذي في الأرض المذكورة وغرس فيها، ثم إنه

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست