اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 264
إلى بينة، ولا يخفى ذلك على من سبغ أنملة في مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه، وقد تواتر إفتاء مولانا العلامة الوالد بذلك، والنحرير الشيخ خير الدين الرملي، فلا يجوز الحود عن الحق المنيف والحق أحق أن يتبع، ولا تلتفت إلى مجرد كاغدة، وذكر المكان فلا بد من بيان حدوده وذكر الواقف وأبيه وجده والجهة الموقوفة عليها مجرد اتصال، إن سلمنا في مكان مع تعدد الأمكنة الموقوفة لا بد من البينة في البقية كما أفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل والله تعالى أعلم.
مطلب في قرية مشتركة لوقف تسعة أعشار الخ
(سئل) في قرية مشتركة لوقف تسعة أعشار يتصرف فيه متوليه، وعشر لسباهي بموجب براءة سلطانية، فهل للمتولي أن يستبد فيها بالتصرف دون السباهي أم لا يتصرف كل منهما إلا بمعرفة صاحبه لكون كل منهما شريكا ومستحقا؟.
(أجاب) لا ريب أن كل مستحق في أرض أو غيرها شريك، قل الاستحقاق أو جل، فليس للواحد من المتولي والأسباهي الاستبداد بالتصرف بل لابد من اجتماعهما ولو بوكيليهما أو وكيل أحدهما مع الآخر في جميع علائق القرية؛ دفعا للنزاع والتهمة، ولأن الحق مشترك فلا يستقل به أحدهما دون الآخر؛ لأنه تحكم وترجيح بلا مرجح، والله تعالى أعلم.
مطلب في واقف أنشأه وقفه على نفسه مدة حياته الخ
(سئل) في واقف أنشأه وقفه على نفسه مدة حياته ثم بعده على أولاده الموجودين الآن، وهم محمد وعبد الكريم وحجازي ورمضان وامت ومؤمنة ومنى وكافية بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى من سيحدث له من الأولاد الذكور والإناث بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بعدهم على الأولاد الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولادهم، الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولاد أولادهم، الذكور دون الإناث، أولاد الظهور دون أولاد البطون، على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد ينتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته؛ الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى إلى آخر ما شرط، ماتت منى قبل أبيها عن بنت ثم مات أولاد الواقف جميعا ولم يوجد لهم ذكور إلا ثلاث أولاد لرمضان، وحجازي له بنتان، ومنى لها بنت وامت لها بنت، ومؤمنة لها ابن وثلاث بنات، وكافية لها ثلاث بنات وذكر، فمن يستحق الوقف من هؤلاء؟.
(أجاب) لا ريب أن شرط الواقف معمول به شرعا لأنه كنص الشارع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «المؤمنون عند شروطهم» ونص العلماء أن الأولاد يشمل الذكر والأنثى، فلما ذكر الواقف أولاده لصلبة، الذكور والإناث، دخلوا جميعا صريحا ثم إنه لما ذكر أولاد أولاده خص ذلك بالذكور ثم نفاه عن أولاد الإناث بقوله: دون أولاد الإناث، فخرج الإناث من أولاد أولاده فلا يدخلن في الوقف
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 264