اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 256
\50
وهل للمستحقين محاسبة الناظر على ما حصله من الريع مدة نظره؟
(أجاب) هذا التصادق لا يعمل به في الوقف، سواء مات المتصادقون أم لا، حتى لو تصادقوا اليوم أهل الوقف فلهم النقض والرجوع غدا، وإنما يراعى في شروط الواقف منافع الوقف من أجرة وغيرها، وعليه أن يدفع لكل مستحق حقه بحسب ما شرط الواقف وإنما التصادق يعمل به مع الرضى، فلا يمنع النقض ممن أراده، والله تعالى أعلم.
مطلب في مسجد عمره أرباب الخيرات الخ
(سئل) في مسجد عمره أرباب الخيرات ووقف عليه بعض أماكن أرباب الخيرات أيضا، وله خدام مثل خطيب وإمام ومؤذن وفراش، ويحتاج إلى عمارة، وعقاره الموقوف عليه يحتاج لعمارة، وأرباب الشعائر يطلبون ما لهم من المعلوم، فهل تقدم عمارة وقفه أم عمارته أم معلوم أرباب الشعائر؟.
(أجاب) قال المناوي في تسهيل الوقوف: عمارة عقار المسجد مقدمة على عمارته وعلى المستحقين، وإن لم يشرط واقفه، قاله الماوردي وغيره، وقد ذكر تفصيلا هذا خلاصته. انتهي. ووجه ذلك أن في عمارة عقاره عمارة ونفع المستحقين، فقدمه على غيرها لأن أجرتها تصرف على المسجد؛ لحصره وتنويره، وعلى المستحقين، والله تعالى أعلم.
مطلب في رواق داخل في حدود المسجد الخ
(سئل) في رواق داخل في حدود المسجد الأقصى الشامل له قوله تعالى {إلى المسجد الأقصى} جاء بعض صلحاء المغاربة وبنى له ستارة من جهة الشرق وستارة من جهة الشمال، يجلس به أهل العلم وأهل القرآن والصلحاء والفقراء والمساكين، وأخذ له خبزا من التكية العامرة ليتناوله من ذكر على طريق الإحسان، فهل لأحد أن يقطع استحقاق أحد من المجاورين أو يمنعهم من المبيت والقراءة به أو لا؟.
(أجاب) مما اختص به المسجد الأقصى من الفضائل أن الله تعالى سماه مسجدا في كتابه العزيز، وقال تعالى {وأن المساجد لله} وقال {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} وعمارة المساجد بالذكر والقراءة والعبادة والصلاة والاعتكاف، فليس لأحد من خلق الله تعالى أيا كان - متوليا أو ناظرا أو غيرهما - أن يمنع أحدا أن يجاور في هذا الرواق الداخل في عموم المسجد الأقصى، فإن منع أحد أحدا مستحقا من الجلوس أو القراءة أو الصلاة أو غير ذلك في هذا الرواق، كان المانع داخلا في عموم قوله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم} لأن مطلق المساجد الداخل في عمومها هذا الرواق بل أولى بالاتفاق، لا يجوز المنع منه ولا المعارضة، فكيف هذه المنصوص عليه في الكتاب العزيز؟ وأما الخبز من التكية فلا ريب ولا مرية أنه من حق الفقراء، ليس لأحد معارضتهم
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 256