responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
\50
والمرطهون وبيت عينون، ولا نعلم لرسول الله صلي الله عليه وسلم وقفا غيره، من عهده صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وعلى أراضيه أحكار معلومة لم تغير بزائد ولا ناقص إلى يومنا هذا، مع إقرار العلماء والقضاة وولاة الأمر من الحكام وغيرهم على ذلك من غير منازع في ذلك ولا معارض، مع أن الإمام السبكي أفتى بكفر معارض أولاد تميم في ذلك، فإذا كان هذا وقف رسول الله صلي الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فعلي رأس يرى البحر راكدا لا يسعى في إقامة الفراتين سعيا؛ لما فيه من إصلاح العالم والحالة هذه، والله تعالى أعلم.

مطلب فيما يقع في هذا الزمان من صرف الخ
(سئل) فيما يقع في هذا الزمان من صرف مال في عمارة الوقف بإذن من متوليه، وحكم من حاكم الشرع بأن هذا المال صرف على عمارة الوقف لضرورته وإصلاحه وبقاء عينه المسمى ذلك خلوا، ومعلوم أن أجرته تزيد بسبب هذه العمارة وهي يوم العقد عليه أجرة المثل؛ لخرابه وقلة الانتفاع به، فإذا انقضت مدة الإجارة والمال باق على الوقف ما قبضه من المتولي المستأجر، فهل له الرجوع عليه به على جهة الوقف ولا عبرة بما زاد من الأجرة في مقابلة صرف المال، فإن لم يوجد في الوقف ما يدفع منه هذا المال المرصد يجدد له الإجارة لئلا يبطل حقه، أم كيف الحال؟.

(أجاب) هذا الخلو الواقع في هذه الأزمنة في مصر والشام والحجاز والروم وسائر الممالك، معمول به شرعا لحفظ عين الوقف، ولا سيما إذا لم يكن في الوقف ما يعمر به، فتدعو الضرورة إلى عمارة الوقف ليصرف عليه الواجب فيه ويبقي له ذلك دينا ولوارثه من بعده، وقد رأيت فتوى عليها خطوط الأئمة الأربعة أن الخلو معمول به شرعا لما ذكرنا من التعليل، والعبرة بالأجرة يوم عقد الإجارة لأن ما زاد زاد بسبب صرف المال من المستأجر وله حصة من الأجرة، فإذا وجد في الوقف ما يوفى منه هذا الدين لزم المتولي وفاؤه لأنه دين على جهة الوقف، فإن رضي المستأجر بالصبر جدد له المتولي الإجارة عملا بإبقاء الحقين؛ حق الوقف وحق المستأجر، والله تعالى أعلم.

مطلب في وقف صورته إنشاء الواقفان الخ
(سئل) في وقف صورته إنشاء الواقفان، وهما الشيخ أحمد وأخوه الحاج نصر الله وقفهما على أنفسهما أيام حياتهما أبدا ما عاشا ودائما ما بقيا، ثم من بعدهما على أولادهما الموجودين الآن، وهم محمد وعبد الله وفاطمة وظريفة، أولاد الشيخ أحمد وعبد المنعم وصالحة ولد الحاج نصر الله، وعلى من سيحدث لهما من الأولاد الذكور والإناث بقسم ريع ماله ريع، ويسكن ما هو معد للسكن قسمة الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد أولادهما لصلبهما ومن سيحدث لهما من الأولاد ذكورا وإناثا على أولاد أولادهما وأولاد الظهور دون أولاد البطون؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعدهم على أولاد

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست