responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
\50
ويجب إصلاح ما أفسده من الوقف، ومن أشغل ملك الغير أو الوقف وعطل منفعته ضمن أجرتها، والله تعالى أعلم.

مطلب في مستحق في وقف أهلي متول الخ
(سئل) في مستحق في وقف أهلي متول على حصته آجرها ثلاثين عقدا بأجرة معلومة، ومضى على ذلك أكثر من ثلاث سنين، فهل للمستأجر فسخ الإجارة؟ وأيضا كان صرف سابقا على الوقف خمسة وأربعين قرشا من ماله بإذن من المتولي، وقد استبدل من الوقف حصة ذلك الحاكم الشرعي، فهل له أن يأخذ دينه من ثمن هذه الحصة؟.

(أجاب) ليس للمستأجر فسخ عقد الإجارة الواقع صحيحا على طبق الشرع القويم، وحيث رأى الحاكم الشرعي صحة الاستبدال وحكم به حكما صحيحا، كان للصارف للدين المذكور بإذن المتولي أخذه من الثمن لأجل تحرير الوقف من الدين، والله تعالى أعلم.

مطلب في رجل وكل آخر في بيع أشجار الخ
(سئل) في رجل وكل آخر في بيع أشجار زيتون له أقر أنها ملكه قبل البيع لدى بينة شرعية، وباعه وقبض الوكيل الثمن ودفعه له، وبعد مضي سبع عشرة سنة ادعى الموكل أنها وقف ويريد إبطال البيع واسترداد المبيع، هل له ذلك أم كيف الحال؟.

(أجاب) صرح أئمتنا أن البائع إذا أقر أن المبيع ملك له لا تقبل دعواه الوقف بعد ذلك لحصول التناقض في الدعوى، على أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يسمعها القاضي، حيث نص له مولانا السلطان نصره الديان في منشوره على منع سماع الدعوى فيما فوق الخمس عشرة سنة؛ لأنه لا حكم له في ذلك، والله تعالى أعلم.

مطلب في ناظر وقف ادعي أن الوقف خاص بالأولاد الذكور دون الإناث الخ
(سئل) في ناظر وقف ادعي أن الوقف خاص بالأولاد الذكور دون الإناث لدى حاكم شرعي، وكتب بذلك حجة، ثم ظهر بعد ذلك شرط الواقف وأن الإناث اللاتي من أولاد الذكور مستحقات بشرط الواقف المذكور، فادعي أنه دفع للإناث استحقاقهن بعد ما منعهن بالحجة التي كتبها عليهن بعدم الاستحقاق، فهل يصدق في الدفع لهن بمجرد دعواه؟ وإذا قلتم لا، فهل تحاسب الإناث الناظر من حين استحقاقهن في الوقف على ما يخصهن، ولا يعمل بقوله الخالي عن البيان وخصوصا بعد حجه استحقاقهن أم كيف الحال؟.

(أجاب) حيث كان الوقف أهليا على جهة معينة فلا يصدق الناظر في الدفع إلى المستحقين؛ لأنهم لم يأتمنوه، قال في الروض وشرحه: ويصدق الناظر في إنفاق محتمل؛ أي في قدر ما أنفقه عند الاحتمال، فإن اتهمه الحاكم حلفه، قاله القفال، وظاهر أن المراد إنفاقه فيما يرجع إلى العمارة، وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة، بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين، فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه. نبه عليه الأذرعي. انتهي. قال ابن حجر: وضابط الحالف أن نحو الوكيل والوصي وناظر الوقف إنما تسمع عليهم الدعوى لتقام البينة عليهم،

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست