اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 246
\50
جهل شرط الواقف أو الاتصال إليه، ووجد وضع يد في الوقف، وجب على حاكم الشرع القويم العمل بوضع اليد؛ لأنه دليل شرعي من أقوى الأدلة، ولا يجوز العدول عنه إلى أمر مجهول يوقع في محذور؛ لأن ذلك يوجب الضغائن، والعمل بالمبهم مع وجود أمر متحقق، وهو وضع اليد الظاهر أنه عن وجه شرعي موافق لغرض الواقف، ولا بد للمدعي المذكور من إيصال نسبه بالواقف، مع بيان ما يتميز به الواقف وذريته ببيان الأسماء والألقاب مع بيان الآباء والأمهات حيث وقع الاشتباه، والله تعالى أعلم.
مطلب في واقف شرط لبنات ابنه أحمد ومحمود الخ
(سئل) في واقف شرط لبنات ابنه أحمد ومحمود الموجودات الآن السكنى في وقفه لكل واحدة ما دامت بلا زوج، فإذا تزوجت سقط حقها، فهل إذا خلت إحداهما عن الزوج يجوز لها أن تحبس أحد بيوت الوقف على الموقوف عليهم من غير سكن أم لا؟.
(أجاب) لا يجوز للمرأة المذكورة منع بيت من الوقف لأن الواقف إنما شرط لها السكنى لا تعطيل أماكن الوقف المخالف لغرض الواقف؛ لأن قصده الثواب، وتعطيل الأماكن من السكنى يبطل قصده، والله تعالى أعلم.
مطلب في وقف أهلي كانت القوام فيما سبق من الزمان تصرف غلته على أولاده الخ
(سئل) في وقف أهلي كانت القوام فيما سبق من الزمان تصرف غلته على أولاد الواقف بطنا بعد بطن، على السوية بين أولاده الإناث، ثم إن الأولاد الذكور من مضي مدة ادعوا أن الغلة مشروطة للأولاد الذكور فقط ومنعوا أولاد الإناث من غلة هذا الوقف بمجرد دعواهم، فهل حيث لم يوقف على شرط واقفه يعمل فيه بما كانت تفعله القوام سابقا ولا يغير العمل القديم بمجرد دعواهم؟.
(أجاب) قال ابن حجر: جهلت مقادير معاليم وظائفه أو مستحقيه، اتبع ناظره عادة من تقدمه، وإن لم تعرف له عادة سوى بينهم إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم، فيجتهد في التفاوت بالنسبة إليها، ولا تقدم منهم أرباب الشعائر على غيرهم، هذا إن لم يكن الموقوف في يد غير الناظر وإلا صدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره، كما صرح به قولهم: ولو تنازعوا في شرطه ولأحدهم يد يصدق بيمينه، فإن لم يعرف مصرفه صرف لأقرباء الواقف نظير ما مر، فيجب العمل بما كان يعلمه النظار السابقون؛ لأن ذلك دليل شرعي حتى يثبت خلافه، ولا عبرة بقول أولاد الواقف الذكور المجرد عن البيان لما في الحديث الشريف، والله تعالى أعلم.
مطلب في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته
(سئل) في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده وذريته، ثم من بعدهم على مصالح الحرمين الشريفين، وحكم بصحة الوقف حاكم شرعي بعد دعوى شرعية، ثم بعد مدة تزيد على خمس سنوات توفي الواقف المزبور وعليه ديون لأربابها، والآن أرباب الديون يدعون بعدم صحة الوقف وإبطاله لكون أن على الواقف ديونا، ويريدون بيع
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 246