responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 243
\50
إظهارها وبيان معالمها، فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ مما يخص المسجد شيئا، بل على واضع اليد وغيره من صلحاء المؤمنين أن يصرف ذلك في مصارف المسجد من حصر وزيت وعمارة وأجرة خدامه، مثل المؤذن والإمام والخطيب والفراش والكناس وعمارة بئر يحتاج إليه، والله تعالى أعلم.

مطلب في دكان آل إلى الخراب استأجره رجل بأجرة معلومة الخ
(سئل) في دكان آل إلى الخراب استأجره رجل بأجرة معلومة تدفع لجهة الوقف في كل سنة، ثم طلب من المتولي أن يعمر له الدكان، فقال: ليس في جهة الوقف شيء يعمر به الدكان، فطلب المستأجر منه ومن حاكم الشرع الإذن في العمارة، ويكون ما يصرفه عليه خلوا له، فأذن الحاكم الشرعي والمتولي له بالعمارة ليكون ما يصرفه خلوا ودينا على جهة الوقف، فصرف عليه أربعة وثمانين قرشا أسديا، وكتب له بذلك تمسكات شرعية من حاكم الشرع والمتولي، ثم إن الصارف للمدعي المذكور ادعي على المتولي بالرجوع على جهة الوقف بما صرفه عند حاكم الشرع، فلم يجد المتولي في جهة الوقف شيئا يدفعه له، فحكم حاكم الشرع بصحة هذا الدين وثبوته على جهة الوقف، وبموجب ذلك كله فهل يعمل بهذا الخلو الواقع بعد الإذن من حاكم الشرع والمتولي والدعوى الصحيحة؟ وإذا قلتم بلزوم ذلك فهل المعتبر اسم الأسدي الذي صرفه أو اسم العددي الذي عبر به عنه؟ وهل إذا زادت الأجرة بسبب العمارة وظهر راغب يدفع الزيادة ويقول: إن الأجرة المدفوعة لجهة الوقف دون أجرة المثل، يعمل بذلك أم كيف الحال؟

(أجاب) قد وقفت على فتيا عليها خطوط علماء المذاهب الأربع بأن الخلو المتعارف بين الناس معمول به شرعا وعرفا وعقلا، ولا سيما إذا لم يوجد في الوقف ما يعمر به؛ لأن الواقف لا يريد خراب وقفه ولا يلزم أحدا من الناس عمارته، فدعت الحاجة والضرورة إلى ذلك وإلى بقاء الأوقاف، ولا سيما الأوقاف القديمة الدائرة الخربة إذا صادفها المتولي الذي يراعي الشرع القويم والسنة، وحكم القاضي الذي هو من أهل الجنة، والله يعلم المفسد من المصلح. واعلم أن الحكم الواقع في فصل مختلف فيه بعد الدعوى الصحيحة إذا كان بالموجب، يرفع الخلاف، فليس لقاض وافق حكمه الحكم الأول في المذهب أو خالفه فيه نقض حكمه؛ لأن الحكم بالموجب الذي هو مفرد مضاف يشمل كل موجب، ومن موجباته التي شملها أن لا ينقضه القاضي المخالف وأولى منه الموافق، وإذا تأملت غالب الدور والأراضي والأسواق في المشارق والمغارب والآفاق وجدتها على هذا المثال وجرت على هذا المنوال، ولم تر أحدا من أهل الصولة أو غيرهم عارض ذلك، والمعتبر اسم الأسدي الصحيح؛ لأنه لم يختلف في الإسلام، وأما العددي فلا يعتبر

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست