اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 242
\50
كتاب الوقف
(كتاب الوقف)
مطلب في قرية موقوفة على جهة بر الخ
(سئل) في قرية موقوفة على جهة بر، وعليها عشر لسباهي نظير إعطائه بالديوان السلطاني، هل للسباهي أن يتناول شيئا زائدا من قسم أراضي القرية المعينة؟ وهل إذا تناول شيئا زائدا عن العشر زاعما أن غيره كان يتناول نصف المتحصل من قسم أرض الوقف لتوافق النظار على ذلك سابقا، فهل يعمل بهذا التوافق؟ ولو أقام بينة على ذلك يعمل بها ويبطل شرط الواقف الثابت شرعا، مع إن نص الواقف كنص الشارع، فإذا ثبت مضمونه شرعا تبطل بينة السباهي ويؤخذ منه ما يتناوله زائدا على العشر ويرد على جهة الوقف، وإذا عاند يؤخذ منه قهرا، ويثاب الحاكم على ردع مثله، أم كيف الحال؟.
(أجاب) اعلم أن هنا أصلين يجب التنبه لهما، أحدهما أن هذا العشر الذي يؤخذ من الأوقاف القديمة السابقة على تلك الفناء منه للديار المصرية والشامية، لا يعمل به شرعا لحدوثه وعدم دخوله في شرط الواقف، وإنما هو من باب الظلم، وإن فرض صحته في نظير تحصيل نحو السباهي لربع الوقف، فلا يجب استمراره، بل للناظر أن يولي غيره للتحصيل.
الثاني أن توافق النظار من باب الإقرار الذي لا يصح منهم؛ لأن شرط المقر أن يملك ما يقر به ظاهرا. قال ابن حجر بعد قول المنهاج: ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمضمونها لزمه، فإن أنكر حلف، بل لو أقر إلى نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف؛ لأنه لا يقبل إقراره، وكالوصي فيما ذكر ناظر الوقف، فالدعوى على أحد هؤلاء ونحوهم إنما هي لإقامة البينة؛ إذ إقرارهم لا يقبل، ولا يحلفون إن أنكروا ولو على نفي العلم، إلا أن يكون الوصي وارثا، ولو أوصت غير زوجها فادعي آخر أنه ابن عمها ولا بينة له، لم تسمع دعواه على الوصي والزوج؛ لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل، وهي لو صدقت أحدهما لم يقبل لأن النسب لا يثبت بقوله. إذا علمت أن العشر إذا كان حادثا على الوقف الثابت لا يعمل به شرعا، فإذا لم يعلم حال الوقف فالظاهر العمل بالعشر لأن وضع اليد دليل شرعي يعمل به، وإن إقرار المتولي وتوافقه على الوقف باطل لا يعمل به، فالبينة المبنية علة توافق النظار ملغاة لا يعمل بها لبطلان أصلها المعمولة هي عليه، وإن الدعوى عليه إن كانت لإقامة البينة سمعت، وإلا فلا تسمع الدعوى عليه للتحليف، والله تعالى أعلم.
مطلب أرض وزيتون وقف على مسجد الخ
(سئل) عن أرض وزيتون وقف على مسجد، واضع يده عليها رجل، فهل يجب على واضع اليد التصرف بما يخص المسجد في مصالحه أو يدفعه لأهل بلده يضعونه في لوازم عليهم؛ لأنه لا ناظر له ولا متولي؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن المساجد هي من شعائر الإسلام التي يجب على كل مسلم
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 242