اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 232
لما علم، والله تعالى أعلم.
مطلب: امرأة واضعة يدها على أرض إلخ.
(سئل) في امرأة واضعة يدها على أرض ولها زوج مات وله أخ ينازع المرأة في الأرض، فهل له أو لا؟
(أجاب) لا يجوز للرجل المذكور منازعة المرأة في الأرض التي هي واضعة يدها عليها، ولو حرثها وزرعها مدة لا ترفع يدها بذلك كما يعلم ذلك من قصة تميم رضي الله عنه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل رهن عند آخر أرضا إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر أرضا ليست ملكا له ولا متصرف فيها، فهل يجب عليه دفع ما عليها من الدين؟ وهل له طلب ما على الأرض؟
(أجاب) نعم يجب على الراهن دفع ما عليه من الدين لمالكه، وليس له طلب من جهة الأرض لأنه ليس مالكا لها بل الطلب للمتصرف فيها بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.
مطلب: أرض موقوفة على ولي بيد زارع بنصيب معين إلخ.
(سئل) عن أرض من قرية موقوفة على ولي من أولياء الله تعالى بيد زارع يزرعها بنصيب معين من الخارج لجهة الوقف، بها أشجار زيتون يأكل المزارع ما يخرج من ثمرته ولم يدفع حصة الوقف مدة سنين مدعيا أن الزيتون ليس كالزرع في القسمة ومتعنتا في الإغطاء، فهل يعتبر ما ادعاه؟ وهل للمتكلم على الوقف أن يطلب من الزارع أجرة الزيتون عن السنين الماضية وإلى يوم الدعوى عليه بذلك، وإن امتنع الزارع من الدفع للحاكم الشرعي أيد الله تعالى أحكامه زجره واستخلاص الأجرة منه لجهة الوقف ويثاب على مساعدة الوقف ومنع المتعدي؟
(أجاب) لا شبهة في لزوم أجرة الزيتون الموضوع في أرض الوقف حيث وضعه المأذون له في الزرع والغرس حقيقة أو حكما كالمزارع المذكور المقرر في الأرض قديما، وإلا بلا إذن على الوجه المذكور كان الواضع للشجر غاصبا يحرم عليه، فإن دفع فذاك وإلا كان لحاكم الشرع أيدت أحكامه إلزامه بها لأن أرض الوقف وغيرها تضمن منفعتها، والله تعالى أعلم.
مطلب: قرية وقف على ولي علي بن عليم إلخ.
(سئل) في قرية وقف على ولي الله تعالى سيدي علي بن عليم نفعنا الله تعالى به، لها زراع قسموها بينهم نصفين ومضى على ذلك نحو عشرين سنة، يريد أحد الشركاء أن يرفع يد الفريق الآخر، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) لا يجوز لأحد من الناس لا من الشركاء ولا من غيرهم أن يرفع الزراع عن أرضهم التي يزرعونها سواء كانت وقفا أم ملكا أم من أراضي بيت المال؛ لما عليه عمل الناس شرقا وغربا ولما في قصة تميم الداري رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل وضع يده على قيراط من بلد وتصرف في بعض أرضه إلخ.
(سئل) في رجل وضع يده على قيراط من بلد وتصرف في بعض أرضه وشجره ببيع وغيره، ثم عجز عنه وهرب وله أخ، فهل يلزم أخوه بلوازم هذا القيراط مما عليه للمتكلم؟
(أجاب) لا يلزم الأخ وضع يده على القيراط، وإذا لم يضع يده عليه فلا يلزمه شيء من لوازم هذا القيراط لعدم تصرفه فيه بزرع وقلع وغرس واستغلال شجر، والله تعالى أعلم.
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 232