اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 217
للثور بأجرة تعبه الذي تعبه في الثمن الذي استعمله في أجرة الأرض إن كان زرع الثمن في أرضه، وإن لم يحط صاحب الثور بذرا فليس له إلا أجرة الثور فقط وجميع الغلة لمن له البذور. وفي بيت المقدس أجرة الفدان والحراث والسكة خمسة عشر فضة في الفور، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل اشترى من آخر زيتونا معلوما إلخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر زيتونا معلوما ومضى على ذلك اثنا عشر سنة، وكان رجل يعمره ويأكل نصفه بالعمارة، فلما اشتراه المشتري وعمره لم يأمنه شيئا هذه المدة، ثم مات وخلفه وارثه يريد أن يأكل النصف كما كان يأكله مورثه قبل البيع، فهل له ذلك؟
(أجاب) حيث كان يأكل النصف المورث بالعمارة ورفع يده المشتري لقيامه بما قام به فليس للوارث منازعة ولا معارضة بوجه لرفع يد مورثه قبل ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.
(كتاب الإجارة)
مطلب: راع يرعى بقر بلد وحميرها إلخ.
(سئل) في راع يرعى بقر بلد وحميرها عدا عليه ذئب، فعقر الحمارة التي معه ووجد بقرة تعرج لا يعلم أحدا جنى عليها ولم يوجد منه تقصير، فهل يكون ضامنا لهما؟
(أجاب) لا يخفى أن يد الراعي المذكور يد أمانة فحيث لم يحصل منه تقصير في الحمارة ولا جناية على البقرة لا يكون ضامنا لهما ولا لأحدهما؛ لأنه أمين والذئب يعدو على المالك فيتلف متاعه مع عجزه عن دفعه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجلين لهما أشجار زيتون وغيرها إلخ.
(سئل) عن رجلين لهما أشجار زيتون وغيرها في بلد وقف على أبي الأنبياء الكرام خرجا منها لغيرها، فهل لهما أن يأخذا أثمار أشجارهما ولا يضعان ما عليها من المال؟
(أجاب) ليس لهما ذلك بل يجب عليهما أن يدفعا ما على الأرض من اللوازم لأن الغرم بالغنم، والله تعالى أعلم.
مطلب: ثلاثة زرعوا أرضا متفاوتين في زراعتها إلخ.
(سئل) في ثلاثة زرعوا أرضا متفاوتين في زراعتها، ثم إنهم ارتضوا مع المتكلم على الأرض بقدر معلوم، فهل يلزمهم مثالثة أو يوزع على مقدار زرعهم للأرض؟
(أجاب) الغرم على قدر الغنم فيوزع على قدر الحصص المزروعة في الأرض المقدار الذي وقع الاتفاق عليه لا على الرءوس؛ لأن المأخوذ منهم إنما هو على منفعة الأرض، والله تعالى أعلم.
مطلب: امرأة استأجرت من رجل حملها إلى مكة إلخ.
(سئل) عن امرأة استأجرت من رجل حملها إلى مكة طلعة ورجعة، ثم إنها ماتت في أثناء الطريق، فهل لوارثها الرجوع على المؤجر بقسط المسافة حيث قبض الأجرة؟
(أجاب) المصرح به أنه العمل إذا ظهر أثره على المحل أو وقع العمل سلما كما هنا وقد تلف الحامل أو المحمول قبل استيفاء ما وقع عليه العقد استحق بالقسط، وكذا إن تلف الحامل وإلا بأن تلف الحامل والمحمول معا أو تلف المحمول كجزء استؤجر على حملها تلفت في الطريق، فلا قسط في الصورتين بل إن قبض الأجير الأجرة رجع المستأجر عليه وإلا فلا يطالب بشيء،
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 217