اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 216
ثم لما دخل الزرع البيدر طرد الملك العامل وقال له: لا شيء لك، فما الواجب له شرعا؟
(أجاب) الواجب للعامل أجرة المثل في عمله هذه السنة بأن يشهد خبيران أن أجرته في هذه السنة تعادل كذا من المال، فهو الواجب له شرعا، وأما الربع فهو مجهول لا يعمل به شرعا، وأما طرده فهو مردود عليه لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل دفع لآخر أرضا فيها غرس زيتون إلخ.
(سئل) في رجل دفع لآخر أرضا فيها غرس زيتون واتفق معه أن يغرس زيتونا وعنبا ثم يكون بينهما أثلاثا، ثم حرث العامل الأرض وعمل بيده في الزيتون، ثم جاء أهل الرجل وأخرجوا العامل من الأرض، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) الغراس على غير العنب والنخل باطل فيجب للرجل العامل أجرة المثل لما عمله لأنه عمل طامعا، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل تحت يده أرض من بيت المال إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده أرض من أراضي بيت المال دفعها لرجل يغرسها على النصف فغرسها ثم قسمها له، ثم مات وخلفه ولده من بعده، ثم إن ولد الدافع للأرض ينازع ولد الزارع والغارس الأرض يريد منه ربع ما بيده ثانيا، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) لا يجوز لأولاد الدافع للأرض معارضته أولاد الغارس بوجه لأن وضع يدهم على الأرض بحق الوجود رضي واضع اليد الأصلي على أنه أخذ نظير رفع يده غرسا لا يستحقه شرعا؛ لأن الغرس للغارس ولا عبرة باتفاق لا يصادف الشرع القويم والدين المتين، فلا يجوز لأولاد الدافع المنازعة بوجه، بل لو طلب ولد الغارس النزاع لهم كان ذلك له شرعا لأن والده هو الغارس للأرض، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل له أرض فيها زيتون إلخ.
(سئل) في رجل له أرض فيها زيتون وله شريك فيها يريد أن يأخذ ربع المتحصل من الزرع والزيتون لعمله، والباقي يقسم بينهما على حسب الملك، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) ما يقع في هذه البلاد من أخذ الربع للعامل في غير العنب والرطب باطل لجهالته بل الزرع يتبع البذر، فمن له البذر أخذ الزرع وعليه لصاحب الأرض أجرتها أجرة المثل، وأما الزيتون فيقسم حبه الحاصل على حسب الملك، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل عنده ثور وآخر عنده ثور آخر إلخ.
(سئل) في رجل عنده ثور وآخر عنده ثور آخر فاتفق صاحب الثور الأول مع صاحب الثور الثاني على أن يعطيه ثوره ليزرع عليه ويكون ثمن ما يتحصل من الغلة له، فزرع عليه الشتوي ثم مات صاحب الثور وخلفه وارثه ويطلب الوارث ما يستحقه شرعا، فماذا يستحقه بالشرع؟
(أجاب) ما وقع بينهما من الاتفاق فاسد شرعا لأن ثمن المتحصل من الغلة المقابل لتعب الثور مجهول، ثم إن كان بذر الرجل على الثمن استحق ثمن الغلة وعليه ثمن أجرة الأرض التي زرع فيها، ويستحق الوارث أجرة الثور أجرة المثل يسقط منها الثمن ومقابل عمل الثور في شغل الأرض، ويرجع عليه المستعمل
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 216