responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
في أرض خربة اشترى بقيمتها من أقاربه وله أيضا أرض بجوارها، فهل لجار آخر معه شفعة أو لا؟

(أجاب) الحق للمشتري لشركته وجواره، وليس لغيره من الجيران معه شفعة كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، كما لا يخفى على من شم رائحة الفقه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

(كتاب القراض)
مطلب: رجل اقترض من آخر شاة إلخ.
(سئل) في رجل اقترض من آخر شاة، ثم ذهب المقرض وأخذ من غنم المقترض شاة بيده، والحال أن الشاتين موجودتان، فهل يجب على المقترض رد الشاة؟

(أجاب) يجب على المقرض رد الشاة إلى المقترض لأنه أخذها بغير إذنه فلم تقع عن القرض، ثم يلزم المقترض رد شاة مساوية لشاته التي أخذها صورة، فإن كانت هي على صورتها جاز ردها عنها كما هو معلوم مقرر في المتون والشروح، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل له عند آخر مبلغا من المال إلخ.
(سئل) في رجل له عند آخر مبلغا من المال ليبيع له فيه ويشتري بما فيه المصلحة لرب المال، ثم سافرا لبلد أخرى ومكثا فيها مدة تزيد على سنة ثم طلب رب المال ربح ماله من الآخر فلم يظهر له شيئا من الربح، فجلس بينهما جماعة من المسلمين الثقاة، ثم أحال الذي معه المال ربه على آخر وقبل الحوالة وأشهد كل منهما على الآخر أنه لا يستحق قبل صاحبه حقا ولا مطالبة بوجه من الوجوه فيما مضى من الزمان إلى يوم تاريخه، ثم اجتمعا في بلدهما الأصلية بعد مدة فادعى الأمين الذي كانت الدراهم بيده على صاحبه أنه أخذ منه دراهم زائدة على ما يستحقه، وأقام عليه بينة ممن كان حاضرا مجلس المحاسبة ولم يكونوا في البلد التي وقع الحساب فيها، فألزمه القاضي بما ادعى به من المقدار الزائد الذي لا يحمل الغلط وكتب بموجب ذلك حجة، فهل تكون الدعوى صحيحة؟ وإذا قلتم لا فماذا يترتب على الشهود الذين شهدوا من غير أن يكونوا حاضرين في بلد المحاسبة وما يلزم المدعي المذكور الذي تجرأ على أذية المسلمين؟

(أجاب) حيث أقر عامل القرض بأنه لا يستحق قبل رب المال شيئا لا تسمع دعواه ثانيا ولا تقبل شهوده المرتبون عليها؛ لأن شرط صحة الدعوى أمور: منها أن لا تناقضها دعوى أخرى كأن قال شركة ثم قال قتله انفرادا، وهنا دعوى الاستحقاق ناقضها الإشهاد السابق فلا تسمع، وأما الشهود فإن كانت شهادتهم مرتبة لما علم وكذا إن أطلقت، وأما إن قيدت بالمال المدعى به وعلمت صورة الإشهاد السابق فتعزر لأنها شهدت بما لا يشهد به وإن كانت محققة في نفس الأمر لبطلان الدعوى لما علم، نعم لو ادعى غلطا في الحساب وأراد بالدعوى تحليف عامل القراض قبلت دعواه بذلك على أن عامل القراض أمين مصدق

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست