responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 210
عليه اثني عشر قرشا واستعمله مدة طويلة، ومن عليه الدراهم يدعي أنه وفاها له، ومن هي له يدعي أنها باقية له، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) أجرة الثور هذه المدة لازمة للآخذ له أجرة المثل، وأما الدراهم التي هي الدين فإن أثبتها من هي له وفاها له وله أجرة ثوره وإلا يثبتها فلا شيء عليه له وله أيضا أجرة ثوره، فعلى كل حال أجرة الثور لازمة للآخذ له سواء استعمله وهو ظاهر أم لا لأنه حبسه على مالكه، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل قتل له قريب فخرج من بلده إلخ.
(سئل) في رجل قتل له قريب فخرج من بلده وله بها زيتون وسمسم ودخان، فاستولى عليه جماعة معلومون وضبطوا السمسم والدخان واستغلوا الزيتون سنتين، فهل يلزمهم الخروج من عهدة ما ضبطوا؟

(أجاب) قال صلى الله عليه وسلم: [على اليد ما أخذت حتى تؤديه] وقال صلى الله عليه وسلم: [إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام] فيجب على من استولى على شيء من الزيت والسمسم والدخان أن يرده على مالكه وبدله إن تلف من مثل وقيمة، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل ربط مهرة في موضع فجاء آخر فحل رباطها إلخ.
(سئل) في رجل ربط مهرة في موضع فجاء آخر في غيبته وحل رباطها وأخذها لموضع آخر وربطها فيه، فالتف رسنها على رقبتها وتلفت بذلك، فهل يضمنها لمالكها؟ وإذا مات عن تركة ولم يغرمها، فهل تلزم الوارث أم لا؟

(أجاب) بمجرد حل رباطها وقودها صار ضامنا ولو ماتت بغير سبب؛ لأنه غاصب لها لأن حقيقة الغصب الاستيلاء على حق الغير، قال في العباب: فالغصب في المنقول بنقله بقصد الاستيلاء، انتهى. وقوله بقصد الاستيلاء ليس بقيد بل مجرد الفعل كما اعتمده الرملي يعني مجرد الأخذ سبب للضمان، ضمان الغصب أقصى القيم من الأخذ إلى حين التلف، فإذا مات ضمنها الوارث من التركة، والله تعالى أعلم.

مطلب: في قرية وقع فيها قتال فأودع جماعة من رجل شيئا إلخ.
(سئل) في قرية وقع فيها قتال فأودع جماعة من رجل من أهلها ثلاث بشوت، ووقع في البلد نهب، ثم إن أهل البشوت أوسقوا أهل بلده فأخذوا ثوره ووضعوه عند أهل البشوت فاستعملوه مدة طويلة، فهل تلزم المستعمل للثور أجرته؟

(أجاب) نعم أجرة الثور لازمة للآخذ له والمانع له عن صاحبه سواء استعمله وهو ظاهر أم لا؛ لأنه حبسه على مالكه فعمل الفدان عندنا في القدس يساوي خمسة عشر فضة يوما واحدا، للرجل خمسة ولكل ثور خمسة، فالآخذ للثور الحابس له عن مالكه يحاسبه به على ذلك، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل أخذ لآخر مد قمح رد نصفه إلخ.
(سئل) في رجل أخذ لآخر مد قمح رد نصفه وبقي نصفه، وكان القمح أغلى إذ ذاك فأخذ صاحب القمح حمارة لآخر وساقة واستعملها مدة ثم ماتت، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) الحكم الشرعي أن القمح مثلي يقوم بمثله؛ لأن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، فيلزم الآخذ للقمح مثله قمحا، وأما الحمارة فيلزم الآخذ لها أجرة الحمارة

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست