responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
الدافع البقرة للظالم، والحال أنه نهاه عن الشراء وعرفه بالحال؟

(أجاب) ليس للمشتري رجوع على الرجل الدافع للبقرة؛ لأنه مضيع لماله ولا سيما مع علمه بالحال إذ البيع غير صحيح، فكأنه دفع المال تبرعا ولا يتسلمه الرجل المذكور، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل ذهب له ثور إلخ.
(سئل) في رجل ذهب له ثور فسأل عنه فقيل له: ساقه فلان مع بقره، ثم وجد الثور معقورا وفيه بينة تشهد أن فلانا ساقه، فهل يكون ضامنا له؟

(أجاب) سرق الثور استيلاء عليه وهو غصب له فيضمن ما نقص من قيمة الثور عما كان عليه بالوجه الشرعي، فيكون السائق ضامنا لما نقص من الثور وهو ما بين قيمته سليما وقيمته معيبا، والله تعالى أعلم.

مطلب: في جمل مشترك بين اثنين إلخ.
(سئل) في جمل مشترك بين اثنين أراد أحدهما أن يسافر به إلى جهة فنهاه شريكه فسافر إليها وغصب الجمل، فهل يكون ضامنا لحصة شريكه الناهي؟

(أجاب) نعم يضمن الشريك الأخذ للجمل المخالف لشريكه حصته لأنه قصر في أخذها ضمان غصب أقصى القيم لأنه غاصب، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل يرى بقرة فحصل خوف إلخ.
(سئل) في رجل يرى بقرة فحصل خوف من قوم يريدون النهب، فجاء بها إلى مكان خرب وأدخلها بيتا وسد بابه بحيث أخفاها عنهم، فجاء آخر حالا وفتح لها الباب وأخرجها فأخذها الذين يريدون النهب نهبا، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) لا يخفى أن الرجل المطلع للبقرة من المكان المذكور ضامن لها لأمور منها الإخراج المذكور فإنه استيلاء عليها، ومنها كون الوقت مخوفا، ومنها تعرضها للضياع، وعبارة ابن حجر: ويجري ذلك إلى الضمان في حل رباط بهيمة وفتح باب إصطبل ومثلها قن غير مميز ومجنون، فأنت تراه صرح بالضمان بمجرد فتح الباب فكيف وقد انضم هنا الإخراج مع الخوف فذلك أولى بالضمان، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل يدعي أن له عند آخر دينا إلخ.
(سئل) في رجل يدعي أن له عند آخر دينا فأخذ منه عليه سبع رءوس من الغنم وساقها، فهل يكون ضامنا لها ولما حدث منها من لبن وصوف وشعر؟

(أجاب) لا شك أن الرجل الآخذ للغنم يضمن جميع منافعها من صوف ولبن وشعر استوفاه أو تلف تحت يده لأنه غاصب، وما تلف من الغنم يكون أيضا ضامنا له بأقصى القيم ضمان غصب، وما بقي ولم يحصل فيه نقص يجب رده وإن حصل نقص ضمنه أيضا، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل معه أبغال إلخ.
(سئل) في رجل معه أبغال فسمع بسخرة في المحل فخرج بها إلى الخارج، فلحقه جماعة ردوه قهرا عليه وردوا الأبغال وأخذوها إلى منازلهم فأصبح واحد منها مكسورا، فهل يكون مضمونا على الآخذين؟

(أجاب) حيث استولوا على الأبغال فهي مضمونة عليهم ضمان غصب بأقصى القيم، فالبغل المكسور مضمون على آخذه ضمان غصب بأقصى القيم، والله تعالى أعلم.

مطلب: في أجير في بستان لآخر إلخ.
(سئل) في أجير

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست