اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 199
بنفي ما عندهم من الدين بل عند ومع للعين، فلو ادعى أن له عندهم أو معهم عينا أو وديعة قلنا له إقرارك نفاها ومع ذلك له أن يحلفهم أن إقراره بنفي العين حقيقة، وأما الدين فهو باق بذمتهم يطالبون به، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه، بل هنا قرينة قوية وهو الغرمان المقتضي للتقسيط المقتضي للضرر أن هذا الإقرار لم يكن عن حقيقة، فما كان ثابتا قبل ذلك لا يرفع به على أن هذا التقسيط لا يعمل به شرعا بل العمل بما صرح به الفقهاء في باب التفليس فليراجع، والله أعلم.
مطلب: رجل بينه وبين آخر إلخ.
(سئل) في رجل بينه وبين آخر شركة في فرس وبنتها، ثم إنه ظفر له بجمل فأخذه ثم جاء آخر وادعى أن الجمل له وطلبه من الآخذ له فأبى وأقر أن الجمل للشريك، ثم إنه مات وله ورثة يدعون أنه لمورثهم، فهل بعد إقرار مورثهم تسمع دعواهم أو لا؟
(أجاب) نعم حيث ثبت إقرار مورثهم بأن الجمل للشريك في الخيل لا تقبل دعواهم لأن الجمل ليس ملكا لمورثهم، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل له ابن عم كان بينهما أمور إلخ.
(سئل) في رجل له ابن عم كان بينهما أمور مشتركة، وكان ابن العم مات والده وخلف ما يورث وكان والد الرجل وضع يده على تركته، ثم وقع بينهما قسمة وإشهاد في الملأ أنه لا يستحق قبل صاحبه شيئا وأبرأ كل منهما ذمة صاحبه، فهل لابن العم الرجوع على ابن عمه بتركة والدة أو لا؟
(أجاب) حيث وقع الإقرار والإشهاد أن كل وأحد لا يستحق قبل صاحبه حقا ليس لابن عمه مطالبة بتركة والده؛ لأن إقراره شهادة على نفسه بسقوط حقه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل وكيل عن امرأة إلخ.
(سئل) في رجل وكيل عن امرأة أشهد على نفسه أن موكلته قبضت جميع المبلغ الذي كان لها على دير الأرمن بموجب التمسك الذي بيدها، وأنها لم تستحق قبل طائفة الأرمن حقا مطلقا، فهل هذا الإشهاد صحيح يكون مانعا للموكلة عن الدعوى على المتكلم على الدير المذكور بالمبلغ المزبور وأنه باق على جهة الدير؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) إقرار الوكيل عن الموكلة باطل لا يعمل به شرعا قطعا لأنه لا يصح إقرار أحد عن أحد؛ لأن في ذلك إما إلزام ذمة الغير بقول الغير وإما ضياع الإنسان بقول غيره، فتصح الدعوى من الموكلة على من عليه الدين، والقاضي أيده الله ينظر فيها بالحق المبين لأن الحكام لهم من النظر ما ليس لغيرهم، ولهذا كثير من المسائل تتوقف عليهم ولا تصح من غيرهم، والله تعالى أعلم.
مطلب: امرأة لها على جهة دير إلخ.
(سئل) في امرأة لها على جهة دير الأرمن دين أقرت بقبضه من المتكلم على الدير، وكتب عليها حجة بذلك، والآن تدعي أن لها من الدين المذكور أربعمائة قرش لم تقبضها وأن إقرارها بذلك غير صحيح، والمتكلم على الدير يقول بل صحيح، فهل يلزم المتكلم أن يحلف
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 199