اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 198
العدل بشهادتهم وقضي له بالحصة، ولا عبرة بالإنكار بعد الإقرار، فالمنكر مثله كمن قاء ثم أكل قيئه، والإقرار معمول به بإجماع المسلمين، وفسر شهادة المرء على نفسه بالإقرار، فاتق الله أيها المنكر ولا تنكر فتكن من أهل النار ويلحقك العار والله هو الولي القهار يرث الأرض ومن عليها من الأشرار والأبرار، والله أعلم.
مطلب: في ذمي مات وترك ثلاثة إلخ.
(سئل) في ذمي مات وترك ثلاثة أولاد وزوجته وترك مائتي زلطة دينا له عند ذمي، وكان الذي عليه الدين بعكا وورثة صاحب الدين بالقدس، ثم ذهب أكبر الأولاد إلى عكا فطالب غريمه في المبلغ المذكور فأحاله على جهة يأخذ منها خمسين أسديا وهي ثلث المبلغ المذكور، وأشهد على نفسه أنه وصله حقه، فهل بهذا الإشهاد يسقط حق أخويه وحق أمه؟ وإذا أقام المدعي بينة بأن المدعي أقر واعترف أنه وصلت المائتان إليه له تحليف المدعى عليه أن إقراره كان عن حقه؟
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر بقي حق الأخوين والأم عند المدين لأن إقرار المقر صحيح بوصول حقه له هذا بناء على مجرد الإقرار، فإن أقام المدين أو وكيله أن الولد الكبير أقر بأن وصل له المائتان زلطة فله أن يحلف المدين أو وكيله أنه أوصلها له تماما؛ لأنا نعلم أن كثيرا من الناس يقر من غير تحقيق المعين وهو المسمى عند السادة الحنفية بالإقرار الفارغ فللمدعي طلب التحليف على المذهبين، فإذا حلف بعد إثبات الإقرار ولم يكن الأخ وصيا كان للأخوين والأم الرجوع على المدين وهو يرجع على الأخ الكبير بما ثبت عليه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل ضاع منه دراهم إلخ.
(سئل) في رجل ضاع منه دراهم معلومة فاتهم جماعة، ثم إن امرأة من النازلين عنده أقرت أنها وجدت الدراهم وادعت أنها في بلد أخرى ثم بعد ذلك أنكرت، فهل ينفعها هذا الإنكار؟
(أجاب) حيث وجد الإقرار من المرأة لزمتها الدراهم المعلومة المقر بها، ولا يفيدها الإنكار شيئا لأنه جحود بعد الإقرار فعليها بتقوى اللطيف الستار، والله أعلم.
مطلب: جماعة ذميين أنهوا للسلطة إلخ.
(سئل) في جماعة ذميين أنهوا للسلطة العلية فقرهم وحالهم وكثرة ما عليهم من الديون، وأنه لا قدرة لهم على وفائها دفعة واحدة، فبرز الأمر الشريف السلطاني دام علا مبديه مؤيدا بالنصر والعون الصمداني بتقسيط ما عليهم من الدين، فجمع القاضي أرباب الديون ليكتب عليهم حجة بالرضى بالتقسيط، فأشهد رجل منهم على نفسه أنه ليس له عندهم شيء فرارا من التقسيط فكتبوا عليه حجة بذلك، فهل قوله ليس لي عندهم شيء أو معهم شيء يبرؤن بذلك مما بذمتهم من الدين أو لا وله مطالبتهم والدعوى عليهم به؟ وهل إذا كان بهذا الدين كفيل مال وذمة له مطالبته دونهم أو كيف الحال؟
(أجاب) ما ذكر من قول الدائن ليس لي عندهم أو معهم شيء ليس صيغة إقرار
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 198