responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
عمرا باع السلعة المذكورة ولم يشاور الرجل في ذلك ولم يعلم زيدا بقول الرجل، والحال أن الرجل لو علم ببيع السلعة المذكورة لاشتراها بأزيد مما باع به عمرو، فهل البيع المذكور باطل؟

(أجاب) حيث باع الدلال الذي هو بمنزلة الوكيل السلعة بثمن مثلها حالا من نقد البلد الذي يبيع به الوكيل عند الإطلاق، أو بما قيد له به الموكل حيث قيد ولم يوجد الراغب الطالب بأزيد مما يتغابن به ولم يكن هذا مماطلا ولا متوجها ولا ماله أو كسبه حراما فباع بما ذكر، فالبيع صحيح، وأما قول القائل حتى تشاورني فهذا لم يتحقق منه الزيادة حال البيع، وإنما هو أمر متوهم مظنون على أنا لو تحققنا ذلك منه وكان العدول عنه لكونه مماطلا أو متوجها أو ماله فيه شبهة كان العدول صحيحا، والبيع للغير كذلك، كما علم مما ذكرناه المأخوذ ذلك من الروض وشرحه لشيخ الإسلام، فالحاصل أن الدلال وكيل أمين مجتهد عند تعارض المصلحة للموكل، فحيث مضى عقده على الصحة فلا ينقض بالاحتمال لأن الظاهر الصحة ولا وجه لإبطال ما وقع صحيحا بالاحتمال، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل عامل آخر ودفع له قماشا إلخ.
(سئل) في رجل عامل آخر ودفع له قماشا ودراهم وإرزا، وله وكيل في القبض والأخذ، ووقع بين المدين والوكيل حساب، والأصيل الآن لا يرضى بذلك، فهل إذا قلنا بإبطال حساب الوكيل يرجع المدين إلى ما دفع من زيت وغيره والأصيل إلى عين دينه؟

(أجاب) حيث ما صحت الوكالة وحساب الوكيل بما لا ضرر ولا غدر فيه على الموكل صح حساب الوكيل، وإن بطلت الوكالة بوجه شرعي رجع المدين إلى ما دفع والأصيل إلى عين ماله فقط، والله تعالى أعلم.

(كتاب الإقرار)
مطلب: في امرأة أقرت لابن عمها إلخ.
(سئل) في امرأة أقرت لابن عمها بشيء معلوم في مرض موتها، ولها ابن عم يريد إبطال الإقرار، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) إقرار المريض صحيح معمول به شرعا لأن المريض، انتهى، بحالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي، والله تعالى أعلم.

مطلب: عن شركاء في دار وقع إلخ.
(سئل) عن شركاء في دار وقع بينهم تصادق على ما لكل واحد منهم، ثم إنه أبرز واحد منهم صكا سابق التاريخ بحصة، فهل العبرة به أو بما وقع به التصادق بينهم؟

(أجاب) حيث وقع التصادق متأخرا عن الصك فالعبرة بالتصادق لأنه نسخ ما قبله؛ لأن التصادق إقرار بما لكل واحد منهم وهو معمول به إجماعا، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل جرى بينه وبين غريمه إلخ.
(سئل) في رجل جرى بينه وبين غريمه حساب لاثنى عشرة بقيت من شهر شعبان سنة ستة وعشرين ومائة وألف، فكان الباقي له عنده ثلاثمائة واثنين وسبعين قرشا، فسئل الداين فأقر: أن الباقي لي عند فلان غريمي ما ذكر،

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست