responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
الشريك المشتري فإنها مضمونة على البائع لاستيلائه على الجمل وتحمله غير المعتاد، والله تعالى أعلم.

كتاب الوكالة.
(كتاب الوكالة)

(سئل) في ذمي دفع لآخر بضاعة ليتجر فيها كيف شاء، فاتجر له مدة طويلة وكان يدفع له من ربحها ما تحصل، ثم دفع هذه الدراهم مع جهله من ماله لرجل مشهور بعمل الصابون مؤتمن عند الناس، فهلك هذا المال بجملته لإعسار الرجل، فهل يلزم المدفوع له ليتجر كيف شاء مال الدافع أم لا؟

(أجاب) هذا الرجل المدفوع له المال لا يلزمه منه شيء سواء كان وكيلا عن المالك لأنه إذا قال له: تصرف كيف شئت؛ فله التصرف نسيئة أم عاملا فقراض فهو كالوكيل، فعلى كل حال لا يلزمه هذا المال كما ذكر، والله تعالى أعلم.

مطلب: امرأة تزوجت ولها أخ من أب .. إلخ.
(سئل) في امرأة تزوجت ولها أخ من أب وكلته في أخذ صداقها ولها أولاد أخ شقيق، فهل لهم المعارضة فيما ذكر أو لا؟

(أجاب) ليس لأولاد الأخ الشقيق معارضة لعمتهم لأن الحق لعمتهم فلها أن توكل فيه من شاءت، ولها أن تهبه لمن شاءت، وذلك بإجماع المسلمين، والله تعالى أعلم.

مطلب: امرأة نخاسة أي دلالة .. إلخ.
(سئل) في امرأة نخاسة، التي يقال لها في العرف دلالة، دفع لها رجل لبة من ذهب لتبيعها له فوضعتها في صرة ثم وضعتها في جيبها المسمى في العرف عبا ثم ضاعت منها، فهل تكون ضامنة لها أو لا؟

(أجاب) النخاس وكيل في البيع وهو ولو بجعل أمين فلا يضمن إلا بتعد ويصدق في دعوى التلف المطلق كما هو صريح المذهب والجيب المذكور مع الصرة حرز المثل لمثل ذلك إذ هو معدود لحفظ مثل ذلك فحيث لم يحصل من المرأة تقصير فلا ضمان عليها وتصدق بيمينها في دعوى التلف المطلق ويجري فيها التفصيل الذي ذكر في الوديعة، والله أعلم.

مطلب: رجل وكل آخر في شراء دار .. إلخ.
(سئل) في رجل وكل آخر في شراء دار فاشتراها له ولم يقبض الثمن، ولكن عمل حيلة أخرج له صرة دراهم مجهولة ودفعها للبائع ثم ثبت الثمن في ذمة المشتري، فهل للبائع مطالبة الوكيل أم الموكل أم كل منهما؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام ولبائع مطالبته أي الوكيل كالموكل بثمن أن قبضه من الموكل سواء اشترى بعينه أم في الذمة وإلا بأن لم يقبضه منه فلا يطالبه إن كان معينا لأنه ليس بيده وإلا بأن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها وإلا بأن اعترف بها طالب كلا منهما به والوكيل كضامن والموكل كأصيل، فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل .. انتهى، والحاصل أن الموكل يطالب في جميع الصور وكذلك الوكيل يطالب في جميع الصور إلا إذا كان الثمن معينا في يد الموكل فهو المطالب فقط، والله أعلم.

مطلب: رجل قال لآخر خذ هذا الدينار وأسلمه في كذا .. إلخ.
(سئل) عن

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست