responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
بها، والله أعلم.

مطلب: رجل له شركة في فرس .. إلخ.
(سئل) في رجل له شركة في فرس فباعها شريكه وسلمها من غير إذن شريكه ومن غير إذن الحاكم، فهل يكون ضامنا لحصة الشريك أم لا؟

(أجاب) نعم حيث سلم الشريك حصة شريكه من غير إذن منه ولا من حاكم الشرع كان ضامنا لها، والله أعلم.

مطلب: رجل له شركة في فرس عند آخر .. إلخ.
(سئل) في رجل له شركة في فرس عند آخر أذن له أنها إذا ولدت يدفع ولدها لفلان وكيله وأذن له أنه يرجع بما أنفقه على ولدها، ثم مات الآذن وخلفه وارثه، فهل للوكيل رجوع على الوارث بما أنفق أو لا؟

(أجاب) نعم للوكيل رجوع على الوارث لأنه لم ينفق مجانا فحيث ثبت الإذن فله الرجوع على الوارث بما أنفق، والله أعلم.

مطلب: رجل له شركاء دفع لواحد منهم .. إلخ.
(سئل) في رجل له شركاء دفع لواحد منهم قنطارا ونصفا من الأرز باعه النصف وأذن له بالتصرف في النصف الثاني، ثم اقتضى الحال أنه باع للشركاء بقيمة المثل، فهل هذا البيع صحيح أم لا؟

(أجاب) لا شك أن بيع الرجل لنصف الأرز الذي اشتراه من مالكه صحيح للشركاء والنصف الثاني باق على ذمة صاحبه يضمنه له أرزا لأنه مثلي ولأنه متهم ببيعه لمن له معهم شركة فكأنه باعه لنفسه، والله أعلم.

مطلب: رجل اتفق مع آخر على أن يزرعا .. إلخ.
(سئل) في رجل اتفق مع آخر على أن يزرعا شركة، لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ومنه جميع البذور كان الآخر يتعب في حرث وحصد وقطع وغير ذلك، فما الحكم؟

(أجاب) جميع الحاصل من الزرع من حب وتبن وغير ذلك لصاحب البذر لأنه تبع له وللذي تعب جميع تعبه باعتبار أجرة المثل، والله أعلم.

مطلب: عن رجلين وضع كل منهما دراهم .. إلخ.
(سئل) عن رجلين وضع كل منهما دراهم معلومة وتشاركا على أن يتجر أحدهما فيها ببيع وشراء ومهما فتح الله تعالى من الربح فهو بينهما نصفان، ومكث أحد الشريكين مدة طويلة يبيع ويشتري ويصرف من مال الشركة على نفسه وعياله، فهل يضمن ما صرفه من غير إذن شريكه؟

(أجاب) بأنه يضمنه ويلزمه بذل حصة شريكه له لأن الشريك أمين وليس له أن يأخذ شيئا يختص به، والله أعلم.

مطلب: في شريكين عنانا تحاسبا .. إلخ.
(سئل) في شريكين عنانا تحاسبا على ما كان بينهما من مال الشركة من أصل مال وربح، واقتسما بعض المشترك، والآن يدعي أحدهما أنه استدان عليها دينا معلوما من أناس ويريد إلزام شريكه بنصفه، والحال أنه غير مأذون له من الشريك بالاستدانة من الغير ولا بإدخال مال أجنبي في شركتهما، فهل ما استدانه يلزم الشريك الآخر نصفه أم لا؟

(أجاب) حيث إن الشريك لم يأذن له في الاستدانة لا يلزمه شيء من الدين المقر به على أن الشركة مبناها طلب الربح لا طلب الخسران لأن هذا الدين خسران محض على أن الإنسان لا يلزمه شيء بإقرار غيره عليه ولا سيما مع وقوع الحساب والقسمة، والله أعلم.

مطلب: في شريكين عنانا .. إلخ.
(سئل) في شريكين عنانا تحت يد أحدهما

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست