اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 178
بالعض فحقه أن يصان عن القطر بغيره ثم إن علم لمودع عضه سابقا وقطره مع علمه بذلك فالضمان عليه لأنه هو الذي سلط الجمل العاض على عض جمل الغير مع علمه بحاله، فإن لم يعلم به ودفعه مالكه له ولم يعلم بحاله من العض فالضمان على مالكه الأصل لأنه هو الذي غر الوديع إذ كان الواجب عليه إعلامه بالحال، والله هو الولي المتعال أعلم.
كتاب الشركة.
(كتاب الشركة)
مطلب: فرس شركة بين ثلاثة .. إلخ.
(سئل) في فرس شركة بين ثلاثة أخذها حاكم قهرا من أحدهم وردها منه غيره من الشركاء، فهل يختص بها دون شريكيه؟
(أجاب) لا يخفى على من له إلمام بالدين المتين من علماء وعرب وفلاحين أن الفرس باقية على ملك ملاكها على حسب الحصص الأصلية عند كل من له مزية، والله أعلم.
مطلب: رجل بينه وبين آخر فرس .. إلخ.
(سئل) في رجل بينه وبين آخر فرس شركة ثم إن الشريك باع الحصة التي له من الفرس حاملا لآخر ثم وضعت مهرة فأخذها الشريك البائع من المشتري ثم ضيعها بأخذ غاصب لها، فهل تلزم حصة الشريك من المهرة للآخذ؟
(أجاب) هذا الآخذ ضامن للفرس التي هي المهرة من وجهين أحدهما كونه سلم أمها من غير أمر حاكم الشرع، والثاني كونه أخذها من المشتري بغير وجه شرعي، والله أعلم.
مطلب: شريكان في ذرة هرب أحدهما .. إلخ.
(سئل) في شريكين في ذرة هرب أحدهما وثبت الآخر في محل مخوف فخلص الذرة ودفع ما عليها من لوازم شرعية وعرفية، ثم وضع الباقي في بئر ثم هرب، وجاء الشريك الأول فأخذها ويدعي زائدا على ذلك، فهل يؤخذ بقوله وإذا قلتم: لا، فهل يجب على الشريك الآخذ للذرة من البئر دفع حصة شريكه منها ولا عبرة بدعواه الزائد أم كيف الحال؟
(أجاب) نعم يجب على الشريك الآخذ للذرة دفع حصة شريكه له ولا عبرة بدعواه الزائد، نعم له أن يحلف شريكه عليه أنه ما أخذ منها شيئا وما دفعه الشريك من اللوازم ليس لشريكه رجوع به عليه؛ لأن الشريك متصرف، والله أعلم.
(سئل) عن ثلاثة اشتركوا في بضاعة يبيعوها على الحجاج وأذنوا لواحد منهم في الحج، فصرف من مال التجارة على حجته حصة أجرة ركوب ومأكل وغير ذلك، فهل يلزمه ما صرفه من حصة الشركاء؟
(أجاب) نعم يلزمه ما صرفه من حصة الشركاء لأن ذلك خلاف موضوع الشركة، والله أعلم.
مطلب: في شريك في أرض .. إلخ.
(سئل) في شريك في أرض أذن له شريكه في عمارتها، فهل يصدق فيما صرفه عليها أو لا؟
(أجاب) حيث ادعى الشريك المأذون له من شريكه في العمارة قدرا احتمل بأن يشهد أهل الخبرة به فيصدق في دعواه ذلك أخذا من نظائر ذلك لأنه أمين مأذون له في الإنفاق والحس
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 178