responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
أعلم.

مطلب: في علو بيتين داخل في دار إنسان .. إلخ.
(سئل) في علو بيتين داخل في دار إنسان يدعي بموجب حجة أنه قد اشترى هذا العلو مع أنه يحصل منه ضرر في العلو بالحفر وغيره، فهل يمنع من ذلك وهل له البناء إذا أراد أم لا؟

(أجاب) حيث أثبت الرجل شراء العلو منع قطعا من كل ما يضر السفل لأنه لا حق له فيه وإنما له مجرد الانتفاع بالهواء، وأما القرار فلا حق له فيه وليس له البناء بالطريق الأولى لأنه من المعلوم أن البناء على السفل مضر له وموجب لهدمه إذا زاد ثقله ومن تصرف في ملك الغير بغير إذنه يمنع منه شرعا، والله تعالى أعلم.

مطلب: جار له سطح متصل ببناء جاره يريد الجار .. إلخ.
(سئل) في جار له سطح متصل ببناء جاره، يريد الجار الأول البناء على سطحه بحيث يلتصق البناء ببناء الجار، فهل له ذلك، وما اشتهر بين العامة من أنه لا بد من خلو فضاء بحيث يمر بين الجدارين ميزان البناء، فهل له أصل في الشرع؟

(أجاب) صرح في العباب وغيره بأن الجار له أن يوصل بناءه ببناء الجار بحيث يلصق به .. انتهى، والمنع منه سفه لأن فيه نفعا ظاهرا بإسناد البناء، بل لو كان البناء لقاصر وجب على الولي موافقته لما فيه من نفع القاصر بإسناد بنائه ببناء الجار، على أن لنا قولا أن الجار له أن يضع خشبة على جدار الجار أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره. والله أعلم.

مطلب: رجل عليه دين حال لرجل وأثبته .. إلخ.
(سئل) في رجل عليه دين حال لرجل وأثبته عليه عند حاكم الشرع، ثم اتفق معه على تنجيم هذا المال على أربعة أنجم كل ستة أشهر يحل منها نجم، ورهن عنده أماكن مخصوصة، فهل يعمل بهذا التأجيل المذكور أو لا؟

(أجاب) حيث كان الدين حالا فلا يصير مؤجلا بالتوافق المذكور بل يبقى على حلوله لأن الصبر لا يلزم الوفاء به حتى لو وقع الصلح على الحال مؤجلا لغا الصلح، والله أعلم.

مطلب: في ذي سفل في دار لآخر علوها .. إلخ.
(سئل) في ذي سفل في دار ولآخر علوها، هل له أن يعمل مرتفقا على حائط ذي السفل أم يمنع من ذلك لكون أنه يضربه أو كيف الحال؟

(أجاب) صرح علماؤنا بأن الجار يمنع مما يضر بملك جاره بنحو حفر أو نقص ماء بئر، على أن ذا العلو ليس له ملك في السفل إنما له الانتفاع بالهواء أو البناء المقدر له وقت البيع، فهل حيث إن المرتفق لم يشرط وقت شراء العلو فيمنع من وضعه لأنه مضر قطعا بانتشار النداوة إلى السفل المؤدي ذلك إلى خلله، والله أعلم.

مطلب: رجل له سفل من بناء وقف ورجل آخر له علو ملك .. إلخ.
(سئل) في رجل له سفل من بناء وقف على الذرية ورجل آخر له علو ملك له انهدم العلو والسفل فبنى صاحب السفل بناءه المحتاج إليه ومن داخله دهليز يستطرق منه صاحب العلو لبنائه بناء صاحب العلو من غير إذن متولي الوقف ولا حاكم الشرع، فهل له رجوع بشيء على صاحب السفل الذي هو وقف؟

(أجاب) صرح أئمتنا بأن صاحب السفل لا يجبر على بنائه ليبني عليه صاحب العلو فلما بنى الدهليز صاحب العلو من ماله فله ذلك ولكن لا رجوع له بشيء

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست