اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 164
التمليك من غير إقرار منه، فهل يصح الصلح المذكور؟
(أجاب) المصرح به متونا وشروحا أن الصلح مع الإنكار باطل، فيجب على الآخذ مال الصلح رده على مالكه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل دفع لآخر مهرة يسقيها .. إلخ.
(سئل) في رجل دفع لآخر مهرة يسقيها لبنا ويربيها وجعل له في مقابلة ذلك ثلاثة قراريط، ثم حصل بينهما اختلاف في ذلك واصطلحا على ثلاثة قراريط في أمها وعشرين قرشا، فهل هذا الصلح صحيح أو لا؟
(أجاب) نعم يلزم المذكور ما ذكر من العشرين قرشا والثلاثة قراريط؛ لأن ذلك صلح صحيح، والله أعلم.
مطلب: رجل له دار وقف بنى جاره عليها .. إلخ.
(سئل) في رجل له دار وقف قدم جاره بناءه على الوقف وعمل له درجة في الوقف وأخرج أيضا أكباشا على الوقف، فهل يؤمر بإزالة ما دخل في الوقف بغير وجه؟
(أجاب) نعم يؤمر ذلك الرجل الجار بإزالة ما بناه في الوقف وما خرج به فيه لأنه عطل هواء الوقف، فيجب عليه إزالة ذلك فإن لم يفعل فعله الحاكم قهرا عليه وهو مأجور على ذلك، والله أعلم.
مطلب: رجل اشترى من آخر حاكورة .. إلخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر حاكورة فبنى بها دارا وفتح بابها في ملك غيره ويريد الاستطراق منه لملك الغير، فهل يسوغ له ذلك، وإذا قلتم لا فهل يمنع ويسد الباب حيث كان بلا إذن؟
(أجاب) لا يجوز أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه بوجه من الوجوه لا بفتح باب ولا بناء جدار ولا استطراق منه بغير وجه شرعي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فإذا فعل ذلك منع وسد الباب ومنع من الاستطراق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم.
مطلب: رجل زوج ابنة عمه بالولاية عليها .. إلخ.
(سئل) في رجل زوج ابنة عمه بالولاية عليها لغيبة أخيها وقبض من مهرها خمسين قرشا وأبرأت ذمته منها، ثم حضر أخوها ويريدان الرجوع عليه، فهل لهما ذلك أو لا؟
(أجاب) حيث حصلت البراءة بطيب نفس وانشراح صدر على رضا فليس لها الرجوع ولا لأخيها لأنها عقد لازم، والله أعلم.
(سئل) عن رجل له سفل ولغيره علو فانهدم، فهل يلزم صاحب السفل العمارة ليعيد بناءه صاحب العلو؟
(أجاب) لا يجبر صاحب السفل على إعادته ليبني عليه العلو، قال في العباب: ولا يلزم صاحب السفل إعادته ليبني عليه صاحب العلو. والله أعلم.
مطلب: رجل له باب في آخر الدرب يريد نقله .. إلخ.
(سئل) في رجل له باب في آخر الدرب ليس له باب لغيره أراد تقديم الحائط وسد الباب ويستطرق من باب آخر له، فهل لصاحب الحائط الذي ليس له باب الملاصق لممره منعه من نقل الحائط وسد الباب؟
(أجاب) كل من له باب له في الدرب لا شركة له في الدرب فليس له منع غيره من التصرف في الدرب المذكور وكذلك من يفتح بابه ليس له المنع لأنه لا حق له فيما فوق داره وصاحب الدار له سد الدرب ويكون مسقطا لحقه من المرور فيها، والله
اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 164